المستخلص: |
صدر قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية عام 2006 وقد اتخذ الرقم 12 لسنة 2006 ونشر في الجريدة الرسمية برقم 4751 بتاريخ 2006 /3 /16 ليحل محل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم 37 لسنة 2003 وكان يتكون من أربعة عشر مادة قانونية وسمي بقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 25 لسنة 2006 وفي عام 2017 جرى تعديل على القانون ليسمي قانون رقم 25 لسنة 2017 حيث جرى التعديل على نصوص ثلاث مواد من القانون. وقد نظم هذا القانون الوساطة كوسيلة بديلة للدعوى من خلال الإدارة القضائية والتي تعمل من خلال المحاكم الابتدائية وتسمى إدارة الوساطة ويسمى فيها القضاة قضاة الوساطة. وقد بين المشرع الأردني كيفية إحالة هذا النوع من النزاعات إلى هذا النوع من الوسطاء مع بيان صلاحيات الوسطاء في فض النزاع والهدف هو فض النزاعات بعيدا عن التقاضي وتعقيداته وما يترتب عليه من أثار عند إقامة الدعوى لدى المحاكم حيث تعتبر الوساطة من أهم بدائل الدعوى البديلة
The Law of Mediation for the Settlement of Civil Disputes was issued in 2006 and was adopted No. 12 of 2006 and published in the Official Gazette No. 4751 on 16/3/2006 to replace the Mediation Law for the Settlement of Temporary Civil Conflicts No. 37 of 2003. It was composed of fourteen legal articles, Civil Code No. 25 of 2006 and in 2017 the law was amended to be called Law No. 25 of 2017, where the amendment to the texts of three articles of the law. The law regulates mediation as an alternative means of litigation through the judicial administration, which operates through the courts of first instance and is called the mediation department, in which judges are called mediation judges. The Jordanian legislator pointed out how to refer this type of dispute to this type of mediator, with a statement of the powers of mediators in resolving the dispute. The aim is to resolve disputes away from litigation and its complications and the consequences of litigation in courts.
|