العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Characterization of the pre-contract phase in the murabaha transaction made upou order |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، ابراهيم عبدالكريم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | درادكة، لافي محمد موسى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | اربد |
الصفحات: | 1 - 153 |
رقم MD: | 954369 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد عقد المرابحة للأمر بالشراء من أكثر العقود شيوعا في المصارف، وقد أجازها جمع من الفقهاء لما فيها من موافقة للأحكام الشرعية والابتعاد عن الفوائد الربوية، كما أنها تلبي حاجات كلا من المشتري وذلك بحصوله على السلعة والربح الذي يقصده البنك، إلا أن المشرع الأردني وأن أورد هذه الصيغة في قانون البنوك إلا أنه لم ينظم أحكاما تفصيلية لها وترك ذلك للبنوك والهيئات الشرعية. مما يظهر إشكالية الدراسة التي تتمثل باختلاف المذاهب الشرعية التي تتبناها البنوك الإسلامية في تنظيم العقد مما يخلق إشكالية التسوق بين هذه المذاهب الذي يؤدي إلى اختلاف تكييف المرحلة السابقة بعقد المرابحة للأمر بالشراء وبالتالي أدى ذلك لاختلاف الأحكام القانونية تباعا. ومن أجل تحقيق مرامي الدراسة قسمنا الرسالة إلى فصلين نخصص في الفصل الأول إلى ماهية المرحلة السابقة لعقد المرابحة للأمر بالشراء، والفصل الثاني: آثار المرحلة السابقة لعقد المرابحة للأمر بالشراء. ثم نوصل كله بخاتمة أهم ما جاء فيها من نتائج: إنه بالاستناد إلى الإجراءات العملية بالبنوك يتضح لنا أن التكييف القانوني للمرحلة السابقة تكون عبارة عن عقد وعد بالشراء ملزم للأمر بالشراء وهذا الاتفاق مصدره الاتفاق وسنده موجود بالقانون. كما أن تكييف هامش الجدية القانوني يتمثل بكونه شرطا جزائيا وليس عربونا، والمشرع أجاز أخذ العربون من الواعد قانونيا في جميع مراحل التعاقد إلا أن فقهاء الشريعة لم يجيزوه في مرحلة المواعدة وإنما في مرحلة الإبرام فقط. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة وهي ما نتمنى على المشرع بالتدخل ونص مادة تبين فيها حالة موت الواعد في فترة المواعدة. |
---|