ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة التعذيب فى القانون العمانى : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The torture Crime in the Law of Oman : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المعمري، عبدالله بن صالح بن على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , صعب، عاصم شكيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 148
رقم MD: 958409
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

265

حفظ في:
المستخلص: لقد كرم الله سبحانه وتعالى البشرية أيما تكريم، فجاءت الرسالات السماوية بما يسهل لبني آدم العيش الكريم، كما حرمت كل ما يهدر إنسانية البشر من ذل أو أذى أو تخويف أو تشتيت وتعذيب، وجاءت كذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مترجمة لمبدأ صون الكرامة الإنسانية فحرمت شتى أساليب ووسائل التعذيب، والتزمت كذلك الدول بتحريم التعذيب في دساتيرها وقوانينها الوطنية من أجل صون وحماية الكرامة الإنسانية ضد أي تعد أو مساس بها، ومن أجل ذلك سعى الباحث جاهدا لإيضاح جريمة التعذيب وفقا للقانون العماني مقارنة ببعض التشريعات، وذلك من خلال التعريف بمعنى التعذيب وشرح أركان الجريمة والمسؤولية الناشئة عنها وصولا لأهداف سامية متعددة، لعل أبرزها تنوير كل طوائف المجتمع العماني وتعريفها بجريمة التعذيب وما يترتب عنها من أضرار مادية ومعنوية، وما ينشأ عنها من مسؤوليات، وكذلك التعرفة بالضمانات الإجرائية والقانونية للمتهم في مراحل الدعوى العمومية، لتنويره بمركزه القانوني وضمان عدم المساس بسلامته الجسدية عن طريق التعذيب، إضافة إلى حث السلطات المعنية بالتحقيق في الدعوى العمومية على الالتزام بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائية من أجل صون حقوق وحريات المتهمين وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع الإكراه، مع بيان وإيضاح المسؤولية التي تقع على عاتق كل من ينتهك حريات المتهمين بممارسة التعذيب ضدهم تحقيقا لعامل الردع، مع الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف في تقنين جريمة التعذيب بين التشريع العماني وغيره من التشريعات المقارنة وصولا إلى بيان أوجه القصور التي احتواها التشريع العماني بهدف التوصية باستكمالها من قبل المشرع العماني مستقيلا.