المؤلف الرئيسي: | الخروصى، أحمد بن على بن صالح (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الراشدي، مبارك بن عبدالله (مشرف) , العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 193 |
رقم MD: | 959089 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية التربية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
حوادث المرور نازلة من نوازل العصر، وتنتج عنها أضرار متعددة تطال النفس البشرية، وإن التزايد المطرد في هذه الحوادث هو ما دعاني إلى الاهتمام بهذا الموضوع من أجل دراسته دراسة فقهية وقانونية. ولذا جاءت هذه الدراسة المتواضعة لتكشف اللثام عن الجانب التعويضي المترتب على الأضرار الناجمة من حوادث السيارات. وتقع الرسالة في مقدمة ثم فصل تمهيدي يتبعه ثلاثة فصول ثم خاتمة. أشرت في المقدمة إلى مشكلة الدراسة وأهميتها، وأسباب اختياري، والدراسات السابقة في الموضوع، ومنهج البحث وخطته. أوضح الباحث في الفصل التمهيدي المعاني المقصودة بالطريق والحادث المروري في الفقه الإسلامي والقانون، ثم تطرق لبيان التأصيل الشرعي لحوادث المرور، حيث خلص إلى مشروعية التعويض والتضمين في الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، استناد إلى الأدلة الشرعية. وفي الفصل الأول عرج الباحث لبيان أنواع الأضرار الناتجة عن حوادث السير، موضحا مفهوم الضرر من الناحيتين الشرعية والقانونية، مع المقارنة بينهما، وتم اختيار تعريف الضرر بأنه: "إلحاق مفسدة بالغير مطلقا". وتخلل هذا الفصل ذكر أنواع الأضرار وضوابط اعتبارها في الفقه الإسلامي، وأنواع الضرر وشروط تعويضها في الفكر القانوني، واتضح لي أن الضرر ينقسم إلى ضرر مادي، وضرر غير مادي، فالأول يراد به الضرر الواقع على الجسد أو المال، والنوع الثاني يقصد به الضرر الواقع على مصلحة غير مالية، وهو المعبر عنه بالضرر الأدبي أو المعنوي. وجاء الفصل الثاني من الرسالة ليعالج قضية الضمان المالي أو التعويض من حيث بيان مفهومه لغة وشرعاً وقانونا، ليصل بنا المطاف -في الفصل الثالث ۔ لبيان الإصابات البدنية ومقادير تعويضها في الفقه الإسلامي مقارنا بالنصوص القانونية، والمعبر عنها بمصطلح "الأروش" في الفقه الإسلامي، ويقصد بها المقادير المالية المحددة شرعا والواجبة في الإصابات الواقعة على ما دون النفس من الجراح والكسور وغيرها، وأما الإصابات غير المقدرة فيتم تقديرها عن طريق ما يسمى بــــ "حكومة العدل"، وقد تبين لي أن مقدار الدية في الفقه الإسلامي محدد من قبل الشارع ابتداء من ظفر الرجل إلى شعر الرأس، ومن اللطمة إلى قتل النفس، حيث تجب دية كاملة في قتل النفس، وما في حكمها من المعاني والحواس، ثم تجب الدية الكاملة في اثنين من الجوارح فيهما جنس منفعة أو جمال على الكمال، وهكذا في كل رباعي كأشفار العينين، وعشاري كأصابع اليدين من الأطراف والجوارح وأعضاء الجسم المختلفة. ثم يجب الأرش في الشجاج والجروح التي قدر المقابل لها من قبل الشارع، أما الشجاج والجروح التي ليس لها مقدار معلوم من قبل الشارع فيتم تقديرها بحكومة العدل. كما تم التطرق في الفصل الثالث لذكر الأسس العامة للتعويض في القانون والتطبيق القضائي في قضايا التعويض، حيث تم إيراد المعايير التي حددها القانون عند تقدير التعويض، ثم تبع ذلك بيان التطبيقات القضائية في قضايا التعويض في حوادث المرور بسلطنة عمان. وفي نهاية الفصل الثالث، جاء الحديث عن مدى جواز التعويض عن الضرر المعنوي، حيث اتضح أن مصطلح "الضرر المعنوي" هو مصطلح حادث، وقد تباينت حوله النظرة الفقهية المعاصرة بين من يرى جواز التعويض عنه بالمال، وبين من يتجه إلى عدم مشروعية التعويض عنه، في حين حسم الفكر القانوني هذه المسألة بنصوص صريحة في القوانين المدنية التي نصت على جواز التعويض بالمال عن الضرر المعنوي. وجاءت الخاتمة لتوضح أهم النتائج والخلاصة التي وصل إليها الباحث في رسالته. |
---|