العنوان بلغة أخرى: |
Fornication Crime in Omani Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | البارحى، سعيد بن سيف بن محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , صعب، عاصم شكيب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 137 |
رقم MD: | 960619 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد جريمة الزنا من الجرائم التي يترتب عليها ضرر على المجتمع يتمثل في الاعتداء على الأعراض والأخلاق العامة لأن ضررها لا يقتصر على المجني عليه فقط إنما يشمل المجتمع بصفة عامة، وذلك لخطورة نتائجها ومنها ضياع الأنساب وتشتت الأسر وانتشار الأمراض المعدية خاصة الجنسية، أذن المحصلة النهائية منها انحلال أخلاقي خطير ومساس بالأعراض التي تحرم الشريعة الإسلامية مجرد الاقتراب منها والتطرق إليها ولو قولا. لذلك لابد على كل مشرع جزائي أن يتطرق إليها بمواد تجرمها، وفي ذلك لا يخلو أي تشريع عربي من تجريمها في قانون العقوبات وتحديد أركانها والعقوبات التي تفرض على الزناة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة جريمة الزنا في القانون العماني وذلك بتحليل المواد التي عالج بها المشرع العماني في قانون الجزاء، ومحاولة تحليل ومقارنة ما نصت إليه التشريعات العربية بشكل بسيط للوقوف على الأسلوب والوسائل التي أتبعتها في محاولة الحد من التعرض إلى الأعراض وبالرضاء ومحاولة تميزها عن غيرها من جرائم العرض والأخلاق العامة. وقد تم التمهيد للدراسة بمبحث تمهيدي يتناول فيه الباحث تعريف الجريمة وهل إذا كان المشرع العماني قد أشار إليه صراحة والعناصر التي يشتملها، وارتباطها بأحكام الزواج والطلاق التي تطرق إليها في قانون الأحوال الشخصية. وتطرقت الدراسة كذلك إلى المواجهة الموضوعية لها والتي تشمل الأركان العامة المتمثلة بالركن المادي والمعنوي والعقوبات المحددة لها، بالإضافة إلى العذر القانوني بسبب المفاجأة بارتكاب الزنا والدفاع المشروع المرتبط به لارتباطهما بجريمة الزنا. وكذلك تطرقت الدراسة إلى المواجهة الإجرائية والتي تتمثل في تحريك الدعوى العمومية عن جريمة الزنا وما هي الإجراءات والشروط المتعلقة بها وكيفية إثباتها. وقد خلصت الدراسة إلى أن جريمة الزنا تقع بين رجل وامرأة وذلك بارتكاب الجماع الطبيعي من القبل دون غيره مع توافر العلم والإرادة القائمة على الرضاء التام ودون علاقة زوجية مشروعة وعلى الرغم أن ضررها يلحق بالمجني عليه إلا أنه يصيب المجتمع بصفة عامة، ومع ذلك أن سلطة الادعاء العام في مباشرة الدعوى العمومية كاختصاص أصيل له قيدها المشرع العماني بضرورة تقديم شكوى من المجنى عليه وفق إجراءات ومدة محددة، وفي سبيل محاولة معالجة أي قصور تشريعي في المواد التي عالج بها المشرع العماني جريمة الزنا أشرنا إلى بعض التوصيات في خاتمة البحث. |
---|