LEADER |
05032nam a22002057a 4500 |
001 |
0426807 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الإمارات
|
100 |
|
|
|9 91477
|a الجندي، محمد صبري نصار
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a فكرة " العقد الفاسد " هل يجب الإبقاء عليها في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية ؟؟
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2006
|g أكتوبر / رمضان
|m 1427
|
300 |
|
|
|a 117 - 221
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a اقتبس القانونان، المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، نظرية العقد الفاسد من الفقه الحنفي، وأفردا لها نصاً عاماً يقرر الأخذ بها صراحة، هو نص المادة 170 أردني و212 معاملات. ولكنهما عند التطبيق، ابتعدا عن إعمال هذه النظرية إلا في حالات نادرة وهامشية. فهل كان ذلك سهواً من القانونين أو أن النظرية انطوت على ما لا يسمح بإعمالها؟ كان البحث عن جواب يستحق الجهد، خصوصاً إذا لاحظنا أن الشراح المحدثين، الذين تعرضوا لدراسة النظرية، أشادوا بها، على اعتبار أنها تتضمن مرونة تسمح بتلافي انهيار العقد لعيوب لا تستأهل أن يعدم العقد من أجلها، واعتبروا ابتداع الحنفية لنظرية العقد الفاسد، صنعة فقهية متفوقة. ولكننا نرى أن هذه النظرية قد قامت، في واقع الأمر على سلخ بعض شروط انعقاد العقد، وإبراز شروط أخرى لا تمثل أهمية خاصة، وضم الجميع في بوتقة، وإعطائها مسمى "أوصاف العقد" - التي إن لم تتوفر، كان العقد فاسداً. واستعراض حالات الفساد وأسبابه، يظهر أن القواعد العامة في الفقه الإسلامي وفي القانونين، تكفي لمعالجتها دون حاجة لطرح نظرية خاصة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، قبل الأخذ بنظرية فساد العقد قد أدخل اضطراباً واضحاً على تنظيم العقد، وعلى تنظيم عيوب الإرادة بوجه خاص. فبينما رصد عدم اللزوم جزاءً للغلط وللتغرير والغبن، فإن الإكراه، من بين عيوب الإرادة، قد استقل بحكم خاص هو الفساد عند الحنفية وعدم النفاذ في القانونين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال نظرية الفساد، كان يقتضي اعتبار خلو العقد من أي من أسباب الفساد شرطاً لصحته، كما ذهب الحنفية، ولكن القانونين، اقتداء بالفقه الغربي، اعتبرا شروط صحة العقد هي شروط صحة الرضا. فكانت النتيجة أن هنالك نوعين من شروط الصحة، أحدهما يتضمن شروط صحة العقد، وهي أوصافه، التي يفرض القول بوجودها اخذ القانونين بنظرية العقد الفاسد، وثانيهما، يتمثل في شروط صحة الرضا، كما يحددها الفقه الغربي، فكان هذا السلوك من جانب المشرعين، إضافة إلى ما سبق، ظاهرة غريبة تستحق التوقف. إزاء ذلك، ارتأينا في البحث - وبعد عرض ومناقشة وجهة نظر الحنفية ومن شايعهم من الفقهاء المحدثين- أن يصار إلى إلغاء تنظيم العقد الفاسد تماماً، والاستعاضة عنه بتوسيع مجال نظرية العقد غير اللازم، وذلك لما تتصف به هذه النظرية من مرونة ولما تؤدي إليه من توحيد الجزاءات التي تترتب على عيوب الإرادة، سيما وأن القانونين قد اعتمداها في الكثير من المجالات ....
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a القانون المدني
|a قانون المعاملات
|a الأردن
|a العقد الفاسد
|a الغرر
|a الاحكام الشرعية
|a الربا
|a الإكراه
|a عقود البيع
|a الحظر والإباحة
|a الإمارات العربية المتحدة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 002
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 028
|m ع 28
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|t
|v 000
|x 1608-1013
|
856 |
|
|
|u 0308-000-028-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 96140
|d 96140
|