ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق العامل في الاختراع أثناء الخدمة في ضوء التشريعات العمانية والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Right of Employees to Own Inventions during the Course of their Employment According to the Omani Laws and International Agreements
المؤلف الرئيسي: الرقادي، سالم بن حمد بن سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، مصطفى أبو مندور موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 961467
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث بشكل رئيسي إلى التعرف على التنظيم القانوني لحق العامل في الاختراع أثناء الخدمة في ضوء التشريعات العمانية والاتفاقيات الدولية، بإتباع أحد أساليب المنهج الوصفي التحليلي، وهو الأسلوب البنيوي الوظيفي المقارن، في دراسة وتحليل النصوص القانونية تحليلا استقرائيا وبنيويا وتركيبيا. وقد تألف البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي وفصلين بحثيين، بالإضافة إلى خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات. ومن أهم نتائج البحث، أن المشرع العماني قد أفرد قانونا خاصا في كل ما يتعلق ببراءة الاختراع إلى قانون حقوق الملكية الصناعية خلافا لكثير من التشريعات المقارنة كالمشرع المصري والأردني وغيرها، التي أفردت نصوصا في قانون العمل بجانب قانون براءة الاختراع بل أن بعض التشريعات أفردت نصوصا خاصة بالاختراع في القانون المدني، وحكمة المشرع العماني في هذا الشأن واضحة، حيث أراد تنظيم كافة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية في نطاق قانون واحد، تفاديا للتعارض والتداخل بين القوانين والإشكاليات التي يمكن أن تترتب عن ذلك، سواء على مستوى التنظيم الموضوعي للقانون أو على المستويين الإجرائي والقضائي. كما أتضح أن المشرع العماني من واقع قانون حقوق الملكية الصناعية استطاع أن يواكب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة في تنظيم حق العامل في الاختراع أثناء الخدمة، من خلال تنظيمه للحالات التي يكون فيها هذا الحق للعامل في مقابل ما يمكن أن يكون عليه الحق لصاحب العمل، وهي العلاقة التي حرص المشرع العماني على تنظيمها في نطاق هذا القانون، وتمكن من تنظيم أحكامها ومعالجتها بشكل أفضل مما كان عليه سابقا في قانون براءات الاختراع الملغي 82/ 2000، كما أن قانون حقوق الملكية الصناعية عزز موقف العامل وحقه في الاختراع الذي يتوصل إليه أثناء الخدمة. ولذلك قرر المشرع تناول هذا الحق على نحو مفصل للحالات المختلفة لنطاق حق العامل في اختراعاته أثناء الخدمة بما فيها الحالات التي يستحق فيها العامل تعويضا ماليا عن الاختراع، والحالات التي يستحق عنها براءة الاختراع. وأظهرت الدراسة أيضا، أن المشرع العماني قد قرر أن تخضع المنازعات التي تحصل بين العامل وصاحب العمل حول الحق في براءة الاختراع للاختصاص القضائي النوعي، حيث نص على اختصاص المحكمة المعنية بقضايا الملكية الفكرية والصناعية، بالإضافة إلى الاختصاص القضائي القيمي الذي أجاز فيه المشرع العماني للمحاكم المدنية أن تباشر اختصاصها في تسوية المنازعات من هذا النوع نصت عليها المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن جميع هذا المنازعات لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم العمالية بأي حال من الأحوال. وأهم ما أوصى به البحث، ضرورة النص على تعيين الجهة المختصة بتقدير المكافأة التي يستحقها العامل على اختراعه أثناء الخدمة، لتكون ضمن الاختصاص النوعي وليس القيمي، إذ أن قضايا الاختراعات العمالية أثناء الخدمة تتطلب النظر في أبعاد متعددة ومتباينة تتجاوز فقط الجوانب القيمية عندما يتعلق الأمر بحق العامل في الاختراع.