المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | المجالي، نظام توفيق عبدالله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Majali, Nazem Tawfeeq |
المجلد/العدد: | ع 30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
التاريخ الهجري: | 1428 |
الشهر: | أبريل / ربيع الثاني |
الصفحات: | 289 - 365 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96213 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ترتبط الدراسة بالإجابة على السؤال التالي: هل يلزم حضور المشتكى عليه – المتّهم أو الظنين – بشخصه أمام القضاء الجزائي؟ لا خلاف بين التشريعات – قديمها وحديثها – في إطلاق الحضور الشخصي والوجوبي للمتّهم في مواد الجنايات وبدون أدنى استثناء طالما سبق إعلامه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً. ولكن يتباين منهج التشريعات المقارنة في نطاق تطبيق قاعدة الحضور الشخصي الوجوبي للمشتكى عليه في مواد الجنح والمخالفات. وهذا التباين في الحلول لا يستقيم في تقديري مع منطق اعتبارات الحضور الشخصي للمشتكى عليه لجلسات المحاكم الجزائية؛ لأنَّ الحضور الشخصي ليس مطلوباً لذاته وكإجراء شكلي يستنفذ بمجرد الحضور، إنّما هو مطلوب لضرورات كشف الحقيقة، ثمّ ضرورة دواعي القانون الجنائي الحديث في تقرير العقوبة واختيار التدبير الوقائي الجائز تطبيقه على المشتكى عليه. والتغاضي عن هذه الاعتبارات فيه انتكاسة وتغافل عن دور وأهداف القانون الجنائي الحديث. وهذا ما تلحظه في تباين المناهج التشريعية في تقرير تنوّع الجزاءات التي تترتّب على الغياب العمدي عن جلسات المحاكم الجزائية في مواد الجنح والمخالفات. فبعضها يأخذ صورة اعتبار الحكم الغيابي بمثابة حكم حضوري، وحالات أخرى يتم التوسّع من فتح باب الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات رغم الإعلان المسبق الصحيح للمشتكى عليه. ومهما كان تنوّع الجزاءات المترتّبة على الغياب العمدي عن جلسات المحاكم الجزائية، فإنّ الضمان الوحيد لتحقيق مقتضيات الدعوى الجزائية وأهدافها، هو الحرص على تطبيق قاعدة الحضور الشخصي للمشتكى عليه أمام القضاء الجزائي في مواد الجنح والمخالفات، والتقليل بقدر الإمكان من فتح باب الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي طالما كان الغياب من المشتكى عليه متعمّداً لأنّ غائب العمد يجب أن يعامل بنقيض قصده، طالما ثبت أنّه سيئ النية من خلال عدم امتثاله للتكليف بالحضور الشخصي أمام المحكمة. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |