المستخلص: |
يتمثل الهدف العام من الدراسة في الوقوف على واقع المتاجرة في العملات بالمصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة طبرق، ومعرفة إلى أي مدى تم تطبيق المعيار الشرعي رقم (1) الخاص بالمتاجرة في العملات، وذلك بعد الجدل القائم في مشروعية معاملة بيع الدولار لأرباب الأسر الليبية بسبب الفتاوى الصادرة عن دور الافتاء المختلفة في ليبيا. وبعد تحليل البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلات الشخصية، وذلك بعد تقسيم المعايير الاثني عشر إلى ستة معايير ضرورية وستة معايير مكملة بالاعتماد على المصطلحات الشرعية الواردة في تلك المعايير. توصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن المصارف التجارية العاملة في مدينة طبرق التي توفر خدمة بيع ال 400 دولار لأرباب الأسر الليبية، قد طبقت المعيار الشرعي رقم (1) الخاص بالمتاجرة بالعملات.
|