ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية : دراسة فقهية تطبيقية معاصرة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخليفي، رياض منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 33
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: يناير / ذوالحجة
الصفحات: 21 - 82
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: إن نظام التأمين التكافلي المعمول به لدى شركات التأمين التكافلي المعاصرة إنما يقوم على مجموعة عقود وعلاقات مركبة تتداخل فيها الصيغ والمقاصد على نحو متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بحيث لا يخل اجتماعها بضوابط العقود والمعاملات المالية في الفقه الإسلامي، وقد جاءت الدراسة لبيان التحليل الفني والتكييف الفقهي لأبرز العلاقات المالية الجارية في شركات التأمين التكافلي، وقد جاءت الدراسة مقسمة إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي: ففي التمهيد بينت الدراسة مجموعة مقدمات منهجية، وأبرز مصطلحات الدراسة، كما بينت أبرز الفروقات الجوهرية بين التأمين التكافلي الإسلامي والتأمين التجاري التقليدي. وفي المبحث الأول تبين أن العلاقة المالية فيما يدفعه المشتركون (المؤمن عليهم) إلى الصندوق التكافلي هي علاقة مشاركة تكافلية غير ربحية، وأساسها الفقهي عقد الهبة في الفقه الإسلامي. وفي المبحث الثاني تبين أن هنالك علاقة مالية مركبة وذات طبيعة مزدوجة بين هيئة المساهمين والمشتركين، فهي تعتبر علاقة ربحية تجارية من وجه، وتكافلية تعاونية من وجه آخر، وهي: 1-إن التكيف الفقهي لعملية تقديم القرض من قبل هيئة المشتركين لصالح صندوق التكافل للمشتركين أنه عقد قرض في الفقه الإسلامي تحققت شروطه وضوابطه الشرعية. 2-إن التكييف الفقهي للعلاقة المالية المتمثلة في الإدارة التأمينية بين هيئة المساهمين تجاه صندوق التكافل تكيف على أنها عقد {إجارة} أو عقد {وكالة بأجر}. 3-إن التكييف الفقهي الأرجح للعلاقة الممثلة بالإدارة الاستثمارية بين المساهمين والمشتركين تكيف على أنها عقد مضاربة في الفقه الإسلامي، حيث تكون هيئة المشتركين بمنزلة رب المال المضارب بماله، وتكون هيئة المساهمين بمنزلة العامل المضارب بعمله وجهده، والربح بينهما منسوبا إلى ناتج العمل -إن ربحا أو خسارة على ما شرطاه، كما يمكن أن تكيف العلاقة أيضا بأنها: إجارة عمل أو وكالة بأجر معلوم. وفي المبحث الثالث تبين أن التكييف الفقهي للعلاقة المالية بين المؤسسين وصندوق المساهمين (حملة الأسهم) يتمثل في عقد الشركة في الفقه الإسلامي. وفي المبحث الرابع تبين أن الفائض التأميني من أبرز خصائص التأمين التكافلي، وتم تبيين حقيقته من خلال بيان مسألتين هما: كيف ينتج الفائض التأميني؟ وكيف يوزع؟ كما اشتملت الخاتمة على نتائج الدراسة وأبرز توصياتها.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 676772 639868 676680 676584 792078