ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التصرفات الناقلة للملكية الواردة على محل الغصب: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

العنوان المترجم: Conveyance Behaviors Contained in The Place of Abuse: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and The Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الأشقر، جهاد محمود عيسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ashkar, Jihad Mahmoud Issa
المجلد/العدد: ع19, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1 - 112
DOI: 10.21608/JFSLT.2017.8846
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963783
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03294nam a22002297a 4500
001 1707475
024 |3 10.21608/JFSLT.2017.8846 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الأشقر، جهاد محمود عيسى  |g Ashkar, Jihad Mahmoud Issa  |e مؤلف  |9 366903 
242 |a Conveyance Behaviors Contained in The Place of Abuse: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and The Law 
245 |a التصرفات الناقلة للملكية الواردة على محل الغصب: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية  |c 2017 
300 |a 1 - 112 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ألقي البحث الضوء على التصرفات الناقلة للملكية الواردة على محل الغصب. واشتمل على فصلين، تناول الأول التصرفات الناقلة للملكية بعوض من حيث حقيقة البيع وبيع المغصوب لغير الغاصب وشروط بيع المغصوب لغير الغاصب وللغاصب، وبيع الغاصب للمغصوب، وشراء الغير للمغصوب، كما تضمن التعرف على حقيقة المتاجرة بالمال المغصوب وحكم الاتجار بالمال المغصوب. وأشار الثاني إلى التصرفات الناقلة للملكية بدون عوض من حيث حقيقة الهبة وهبة المغصوب للغاصب ولغير الغاصب وللمغصوب، كما أوضح حقيقة الوصية بالمغصوب، ثم ذكر وصية الغاصب للمغصوب ولغير الغاصب، ووصية المغصوب للغاصب. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن الغصب يتحقق بإثبات اليد على مال الغير بغير إذنه، ولا يشترط إزالة يد المالك، كما يتصور غصب العقار من الأراضي والدور لحماية أموال الناس من الغصب. كما أشارت النتائج إلى أن يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، (كالشيء المغصوب) لأن أخذه بغير حق، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك وهذا يعد من باب من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الفقه الإسلامي  |a التشريع الإسلامي  |a الأحكام الفقهية  |a الدراسات الإسلامية  |a السنة النبوية  |a علم الحديث  |a علماء الحديث  |a الأئمة والدعاة  |a المذاهب الفقهية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa Al-Qanūn bi- Tafahna Al-Ašrāf - Daqahliyyaẗ  |l 001  |m ع19, ج1  |o 2021  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف  |v 019  |x 2090-9055 
856 |u 2021-019-001-001.pdf  |n https://jfslt.journals.ekb.eg/article_8846.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 963783  |d 963783