العنوان المترجم: |
Victim Guarantees for Human Trafficking Offences in Accordance with The Palermo Protocol and Some Arab Legislation |
---|---|
المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |
المؤلف الرئيسي: | مقابله، حسن يوسف مصطفى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Magableh, Hassan Youssef Mustafa |
المجلد/العدد: | ع18, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 461 - 569 |
DOI: |
10.21608/JFSLT.2016.10917 |
ISSN: |
2090-9055 |
رقم MD: | 963795 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"هدف البحث إلى التعرف على ضمانات الضحية في جرائم الاتجار بالبشر وفقًا لبروتوكول باليرمو وبعض التشريعات العربية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في عدة مباحث، الأول تناول ماهية الضحية في جرائم الاتجار بالبشر مشيرًا إلى مفهوم الضحية في جرائم الاتجار بالبشر، والفرق بين الضحية والمجني عليه بجرائم بتلك الجرائم، والأساس القانوني لحماية ضحية الاتجار بالبشر، والمؤشرات الدالة على ضحية الاتجار بالبشر. والثاني أشار إلى حقوق الضحية بجرائم الاتجار بالبشر أثناء الإجراءات الجنائية في مرحلة التحري والاستدلال ومرحلة التحقيق الابتدائي وحقوق الضحية في مرحلة المحاكمة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن يتسع مفهوم الضحية في جرائم الاتجار بالبشر ليشمل كل من عانى من آثار الجريمة وليس المجني عليه وحده الأمر الذي لا يطرح فكرة التسوية بين مصطلحي الضحية والمجني عليه لأنه الثاني من تحققت فيه نتيجة الفعل بصورة مباشرة ومؤكدة والمستهدف بالدرجة الأولى ونستطيع أن نقول عنه ضحية في حين من لحقته أثار الجريمة بصورة غير مباشرة وتم الاعتداء على حقوقه وتضرر يسمى ضحية ولا يطلق عليه لفظ المجني عليه. وطرح البحث عدة توصيات منها، تعريف ضحية الاتجار بالبشر بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي أصيب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومؤكدة بأضرار مادية أو أدبية بفعل سلوك الاتجار بالبشر محليًا كان أم دوليًا عن طريق أفعال عمدية أو غير عمدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2090-9055 |