ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإطار القانوني لعمل الوسيط في الأوراق المالية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون البحريني

العنوان المترجم: Legal Framework of Brokerage in Securities: A Comparative Study Between Egyptian and Bahraini Laws
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: رمضان، عماد محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 3437 - 3529
DOI: 10.21608/JFSLT.2016.10971
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963967
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03170nam a22002297a 4500
001 1707620
024 |3 10.21608/JFSLT.2016.10971 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 500782  |a رمضان، عماد محمد أمين  |e مؤلف 
242 |a Legal Framework of Brokerage in Securities: A Comparative Study Between Egyptian and Bahraini Laws 
245 |a الإطار القانوني لعمل الوسيط في الأوراق المالية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون البحريني 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية  |c 2016 
300 |a 3437 - 3529 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الدراسة إلى وضع الإطار القانوني لعمل الوسيط في الأوراق المالية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون البحريني. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول التعريف بالوسيط المالي، وتضمن تعريف الوسيط أو السمسار، وشروط يلزم توافرها في الوسيط المالي والطبيعة القانونية للوسيط أو السمسار. وكشف الثاني عن الآثار القانونية لعقد الوساطة في الأوراق المالية، وتضمن حقوق الوسيط قبل العميل، والالتزامات التي تقع على عاتق الوسيط المالي أو السمسار ""تجاه العميل حائز الورقة المالية، وتجاه الشركة وسوق الأوراق المالية. وبين الثالث المسؤولية المدنية للوسيط أو السمسار قبل العميل، وتضمن عناصر المسؤولية المدنية للوسيط أو السمسار، وعزل الوسيط أو السمسار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الوسيط يعفي من المسؤولية المدنية بنوعيها ""العقدية والتقصيرية"" إذا أثبت بكافة طرق الإثبات أن الخطأ الذي سبب ضرراً بالعمل كان راجعاً لسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي ومعيار تحديد السبب الأجنبي يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القانون التجاري  |a الأوراق المالية  |a الوسيط المالي  |a القانون المقارن  |a مصر  |a البحرين 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa Al-Qanūn bi- Tafahna Al-Ašrāf - Daqahliyyaẗ  |l 006  |m ع18, ج6  |o 2021  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف  |v 018  |x 2090-9055 
856 |u 2021-018-006-003.pdf  |n https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10971.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 963967  |d 963967