ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

بطاقات الائتمان والمصارف وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوي فيها وما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجها

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الزحيلي، محمد مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zuhili, Mohammed Mustafa
المجلد/العدد: ع 36
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: أكتوبر / شوال
الصفحات: 81 - 82
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96407
نوع المحتوى: عروض ابحاث
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: انتشرت بطاقات الائتمان في العالم، حتى كادت أن تحل محل النقد في التعامل والوفاء وسداد الالتزامات، ومقابل الخدمات، وهذا يوجب بيان حكم التعامل بها، وحكم إصدارها، وحكم العمل في المعامل التي تصنعها، وبيان أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار مآلات الأفعال في الحكم عليها، وخاصة أنها صارت إحدى الخدمات المصرفية في ديار الإسلام وخارجها. وبطاقة الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر الذي يعود على حاملها في مواعيد دورية للسداد، وقد يفرض فيها فوائد ربوية. وبطاقات الائتمان عدة أنواع، أهمها: المغطاة، وتسمى بطاقة الخصم الفوري لمن له حساب في المصرف وهي مجرد أداة وفاء مع السحب النقدي من الرصيد، وهي جائزة شرعا، ويجوز شراء الذهب والفضة بها للقبض الحكمي، وكذا صرف العملات، ومنها: بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولها صور، منها الربوية، ويحرم التعامل بها إلا للضرورة الشرعية بضوابطها، وقد يجوز التعامل بها خارج ديار الإسلام للحاجة وعموم البلوى إذا عزم حاملها على تجنب الربا، ومنها: بطاقة ائتمان غير مغطاة وغير ربوية، لسداد الديون والخدمات والسحب النقدي، وهي جائزة، لكن لا يصح شراء الذهب والفضة بها لتأخر السداد عن وقت العقد وهو منهي عنه شرعا "يدا بيد"، ويحرم بها صرف العملات إلا على قول بعض العلماء عند الحاجة والمصلحة الراجحة، ومنها: بطاقة الائتمان غير المتجدد، وتسمى البطاقة على الحساب أو بطاقة الدفع الشهري أو الوفاء المؤجل، مع غرامة تأخير أو فائدة ربوية، وهي حرام إلا عند الضرورة مطلقا، وعند الحاجة وعموم البلوى خارج ديار الإسلام إذا عزم حاملها على الوفاء، وحرص على عدم تحمل الفائدة الربوية، وأخيرا: بطاقة الائتمان المتجدد بقرض متجدد على فترات مع فائدة ربوية، وهي حرام شرعا إلا للضرورة، أو للحاجة خارج ديار الإسلام. وعملت بعض المصارف الإسلامية على إصدار بطاقات ائتمان تتفق مع الشريعة، مثل بطاقة الحسم الشهري، وبطاقة المرابحة، وفيزا التمويل، وبطاقة الراجحي، وبطاقة المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، وأبو ظبي، ودبي. وكل ما جاز التعامل به جاز تصنيعه، وإصداره، والعمل فيه، وكل ما حرم التعامل به حرم تصنيعه والعمل به.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة