المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حكم استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في الإسلام. فقد نهى الإسلام الرجال عن نكاح الكافرات حتى يؤمن فقال تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) كما نهى عن استدامة نكاحهن فقال تعالى (ولا تمسكوا بعضم الكوافر)، كما نهى الإسلام ايضاً أولياء المرأة أن يزوجوها من الذمي أو الكافر على أي ملة كان فقال تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وبين سبحانه وتعالى أن المسلمة لا لكافر فقال تعالى (لا هن حل ولا هم يحلون لهن). وتضمن البحث أربعة مطالب، أوضح المطلب الأول حكم نكاح أهل الذمة وغيرهم قبل أن يسلموا. وتناول المطلب الثاني الحكم إذا أسلم الزوجان معاً. وأشار المطلب الثالث إلى الحكم إذا أسلم الزوج وحده. وأظهر المطلب الرابع الحكم إذا اسلمت المرأة وحدها. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، إن نكحة أهل الذمة وغيرهم من الكفار على أي ملة كانت صحيحة كأنكحة المسلمين، ويترتب عليها من الأحكام ما يترتب على نكاح المسلمين، ويقرأ أهل الذمة وغيرهم على انكحتهم إذا أسلموا، ما لم تشتمل على محرم كنكاح المحارم فلا يقرون عليها، اما إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا فنتركهم وما يدينون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|