العنوان المترجم: |
Sale of Plumage: Definition, Image, Wisdom |
---|---|
المصدر: | المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق |
المؤلف الرئيسي: | الحبشي، حسين بن محمد بن عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع30, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 787 - 830 |
DOI: |
10.21608/FRAZ.2018.6817 |
ISSN: |
2357-0660 |
رقم MD: | 965601 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرض البحث موضوع بعنوان بيع النجش، تعريفه-صوره-حكمه. تضمن البحث عدد من المباحث، تناول المبحث الأول تعريف النجش لغة واصطلاحاً، والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، وجاء المبحث الثاني ليعرض صور النجش والتي تمثلت في، تواطؤ البائع والناجش على النجش، انفراد البائع بالنجش، انفراد الناجش بفعل النجش دون علم البائع، وصف السلعة بما ليس فيها لترويجها أو لإكسادها، التغرير بالخاطب عن ولي أمر المخطوبة. بينما أوضح المبحث الثالث حكم النجش، وذلك من خلال التعرف على حكم الزيادة الحاصلة من النجش سواء الزيادة في السلعة بأكثر من ثمن المثل أو الزيادة في السلعة لتبلغ ثمن المثل. كما أظهر حكم العقد الذي جرى فيه النجش. وتطرق المبحث الرابع إلى التعرف على حكم الخيار في البيع الذي وقع فيه النجش، حيث لا يخلو من حالين، الحالة الأولى، أن يكون النجش وقع من الناجش تطوعاً منه ولم يعلم به البائع، وفي هذه الحال ليس للمشتري الخيار في إمضاء البيع أو فسخه وهو قول المالكية والشافعية، بينما قول الحنابلة أن يثبت الخيار للمشتري. أما الحالة الثانية أن يكون النجش وقع عن مواطأة بين البائع والناجش، فإذا وقع النجش بمواطأة بين البائع والناجش فهل يثبت الخيار للمشتري في فسخ البيع أو إمضائه، وهنا وجهان، الوجه الأول أن للمشتري له الخيار في إمضاء البيع أو فسخه وعلة ذلك أن هذا البيع استند إلى تدليس فيثبت الخيار فيه للمشتري، والوجه الثاني ليس للمشتري خيار، وعلة ذلك هو حصول التفريط من المشتري، حيث اغتر بقول الناجش ولم يحتط بالبحث وهو الأصح عندهم. واختتم البحث بقول الماوردي (إن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة، ففي خيار المشتري وجهان أحدهما له الخيار لان ذلك تدليس من البائع والثاني لا خيار له لأن الزيادة زادها عن اختياره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2357-0660 |