ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طلاق الحائض: دراسة فقهية مقارنة

العنوان المترجم: Menstruating Divorce: A Comparative Jurisprudential Study
المصدر: المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: الغامدي، عبدالرحيم بن علي بن عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 987 - 1019
DOI: 10.21608/FRAZ.2017.7057
ISSN: 2357-0660
رقم MD: 965614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04133nam a22002297a 4500
001 1708842
024 |3 10.21608/FRAZ.2017.7057 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 520352  |a الغامدي، عبدالرحيم بن علي بن عبدالرحيم  |e مؤلف 
242 |a Menstruating Divorce: A Comparative Jurisprudential Study 
245 |a طلاق الحائض: دراسة فقهية مقارنة 
260 |b جامعة الأزهر - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق  |c 2017  |m 1438 
300 |a 987 - 1019 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على طلاق الحائض، دراسة فقهية مقارنة. جاءت الدراسة في تمهيد وفصلين، تناول التمهيد ثلاثة مباحث، المبحث الأول تعريف الطلاق ومشروعيته، فالطلاق مشروع بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلقول الله سبحانه (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وأما السنة فلقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الطلاق لمن اخذ بالساق). المبحث الثاني الحكمة من مشروعية الطلاق وأحكامه، فالطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً. المبحث الثالث تعريف الحيض لغة واصطلاحاً وعند الفقهاء. وأشار الفصل الأول إلى أنواع الطلاق، وفيه نوعين النوع الأول الطلاق السني وصفته، وهو أن يطلق الزوج أمراته المدخول به طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وزاد البخاري (ويشهد شاهدين) وله مراجعتها ما دامت في العدة وهي ثلاثة قروء، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلقت ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وإن راجعها في العدة فهي زوجته. النوع الثاني الطلاق البدعي وصفته، وهو المخالف للشرع وهوه نوعان بدعي في الوقت كأن يطلقها في حيض او نفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها وهذا الطلاق حرام، وبدعي في العدد كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وهذا الطلاق محرم، ولكن الطلاق ثلاثاً بكلمة او كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة مع الإثم. وأشار الفصل الثاني إلى طلاق الحائض وفيه عدد من النقاط، حكم طلاق الحائض، ذكر من قال بوقوع طلاق الحائض ومن قال بأنه لا يقع، ذكر ادلة من قال بأن طلاق الحائض سقع، وذكر أدلة من قال بأن طلاق الحائض لا يقع ومناقشة أدلتهم، والترجيح وأسبابه. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن الطلاق أصله مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الطلاق تنطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً كما انه قد يكون مكروهاً أو حراماً في مواطن بينتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الفقه الإسلامي  |a أحكام الطلاق  |a طلاق الحائض  |a الحيض 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 003  |f Al-Mağallah Al-ʿilmiyyah Li- Kuliyyaẗ Uṣūl Al-Dīn wa Al-Daʿwaẗ Bil-Zagazig  |l 002  |m ع29, ج2  |o 0642  |s المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق  |t Scientific Journal of Faculty of Fundamentals of religion and Da'wah  |v 029  |x 2357-0660 
856 |u 0642-029-002-003.pdf  |n https://fraz.journals.ekb.eg/article_7057.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 965614  |d 965614 

عناصر مشابهة