ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







امتناع الطبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الموسى، عبدالله بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 44
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: أكتوبر / ذوالقعدة
الصفحات: 271 - 339
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث النقاط التالية: 1- تعريف الطب وبيان فضله وحكمه، على أنه من فورض الكفايات. 2- أن الأصل في مهنة الطب الحرية، لكن ثمة ملزمات تلزم الطبيب بالعلاج، أبرزها الوازع الديني، والواجب الاجتماعي. 3- مسألة امتناع الطبيب عن العلاج من القضايا المعاصرة، تم تكييفها بالقياس على المسائل التي تناولها الفقهاء القدامى، المشتركة معها في العلة وهي: مسألة منع فضل الزاد والماء، واحتكار الحاجات الضرورية، والتعسف في استعمال الحق، والواجب العيني والكفائي. 4- أنه تم بيان حكمها القانوني، استناداً إلى مسألة الجريمة السلبية التي تناولها شراح القانون، ومفادها: وجوب الإنقاذ والإنجاء على الإنسان إذا كان مكلفاً بالأمر قانوناً. 5- أن ثمة حالات لا يجوز فيها الامتناع، كالعمل في المستشفيات الحكومية، والتعاقد مع المؤسسات، وحال خلو البلدة من طبيب آخر، وفي الحالات الطارئة، كالحرب ونحوه، وحالة الاستعجال. وحالات يجوز فيها الامتناع، وذلك: عند مخالفة المريض تعليمات الطبيب، وعند الاستعانة بطبيب آخر، وإن كان ثمة ضرر يلحق بالطبيب، وحالة انشغاله بمريض آخر، وحالة مرض الطبيب وعدم قدرته على الوصول، وإذا كان باستطاعة أهل المريض طلب طبيب آخر. 6- تم عرض بعض التقنينات والأحكام القضائية الملزمة للطبيب بالعلاج.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 797377