المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حماية الشهود في ظل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتضمن البحث محورين، الأول اشتمل على القواعد الموضوعية والإجرائية لحماية الشاهد وفقًا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد موضحًا مفهوم الشاهد وصور الشاهد من حيث ارتباطه بالجريمة وفقًا للاتفاقية العربية مشيرًا إلى الشاهد في صورة المجني عليه والشاهد في صورة المتبرع أو المتعاون مع العدالة أو المبلغ وشرط الإدراك والتمييز عند الشاهد وطرق الإدلاء بالشهادة وفقًا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. والثاني استعرض تقييم وتقدير الحماية الجنائية المقدمة للشهود في التشريع الجزائري موضحًا حماية الشهود في قانون الفساد وحماية الشاهد من الرشوة ومدى مشروعية العمل بالشهادة المجهلة. وخلص البحث بالقول بأن المشرع الجزائري بتوقيعه ومصادقته على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد خطا خطوة إيجابية على السكة الصحيحة لمكافحة الفساد رغم كون النص القانون في المادة 45 من قانون الوقاية من الفساد جاء شموليًا دون التصريح بالتفصيل حول الطرق والميكانيزمات المتبعة في القوانين الأخرى فيما يتعلق بطرق الإدلاء بالشهادة والوسائل اللازم توفيرها لغرض تقديم حماية جنائية وأمنية لكل من يقدم خدمة للعدالة ومحاربة للفساد المستشري في انتظار تعديل قانون العقوبات المقبل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|