المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | المحمد، خالد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Muhammad, Khaled |
المجلد/العدد: | مج33, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 205 - 239 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 971779 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 02366nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1714828 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b سوريا | ||
100 | |a المحمد، خالد |g Al-Muhammad, Khaled |e مؤلف |9 523740 | ||
245 | |a الرقابة القضائية على الأسباب الواقعية للقرار الإداري | ||
260 | |b جامعة دمشق |c 2017 | ||
300 | |a 205 - 239 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a تأخذ مخالفة الإدارة لأسباب القرار الإداري عدة صور، فقد تتخذ الإدارة قرارها خارج نطاق القانون، ومثال ذلك أن تستند الإدارة في قرارها بفصل موظف مثلا إلى قانون يستثني هذا الموظف من نطاق تطبيقه، وقد تتخذ الإدارة قرارها لسبب قانوني أو واقعي لم يعد موجودا، وقد تتخذ الإدارة قرارها بناء على خطأ في القانون أوفي الوقائع، مثال ذلك أن تفصل موظفا على أساس أن وظيفته قد ألغيت في حين أن الوظيفة لم تلغ قانونا. ولما كانت أسباب القرار الإداري ماهي إلا كيفية تفسير الإدارة للقانون في الحالة التي اتخذت فيها قرارا معيبا استجابة لهذه الأسباب، فإنه من المنطقي ألا تكون للإدارة سلطة تقديرية مطلقة بصدد هذه الأسباب. لهذا يمارس القضاء رقابة كاملة على الوجود الفعلي للواقعة القانونية وشرعيتها وصحة تفسير الإدارة لها، وهل تدخل في مجال تطبيقها للقانون أم لا؟ | ||
653 | |a الرقابة القضائية |a القرارات الإدارية |a القضاء الإداري |a القانون المدني | ||
773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 008 |e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences |f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ |l 002 |m مج33, ع2 |o 0283 |s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |v 033 |x 2072-2273 | ||
856 | |u 0283-033-002-008.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a EcoLink | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 971779 |d 971779 |