ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النکاح بنیة الطلاق وأثره في الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: marriage with An Intention of Divorce and Its Effect in The Islamic Jurisprudence
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: فرحات، ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farahat, Mamdouh Abdul Rahman Abdul Raheem
المجلد/العدد: ع31, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 290 - 394
DOI: 10.21608/BFDA.2015.44287
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 972667
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03537nam a22002297a 4500
001 1715633
024 |3 10.21608/BFDA.2015.44287 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 578150  |a فرحات، ممدوح عبدالرحمن عبدالرحيم  |g Farahat, Mamdouh Abdul Rahman Abdul Raheem  |e مؤلف 
242 |a  marriage with An Intention of Divorce and Its Effect in The Islamic Jurisprudence 
245 |a النکاح بنیة الطلاق وأثره في الفقه الإسلامي 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2015 
300 |a 290 - 394 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e لقد خلق الله تعالي الخلق من ذكر وأنثى، ليعمر الكون، ولتسود المودة والرحمة، وليتآلف البشر جميعاً ويتعارفوا، والنكاح من أهم الأسباب التي تنشر روح المحبة والتعارف والتآلف بين أفراد المجتمع وتستمر الحياة، ولا يتحقق هذا إلا بالنكاح، ولا يؤتي النكاح أثره إلا بانعقاده مؤبداً ومستمراً، ولا يمنع تأبيده واستمراره، من مشروعية الطلاق إن استحالت العشرة بين الزوجين لسبب من الأسباب. ولهذا فقد كشف البحث عن النكاح بنية الطلاق وأثره في الفقه الإسلامي. وجاءت خطة البحث مشتملة على التعريف بالنكاح والطلاق وحكمهم وأدلة مشروعيتهم، والنكاح بنية الطلاق أو بشرط الطلاق والآثار المترتبة عليه، وصور نكاح المحلل والآثار المترتبة عليه، كما سلطت الضوء على نكاح المتعة من خلال عرض تعريفه وصوره وحكمه والنكاح المؤقت بأجل يعيشان إليه أو لا يعيشان إليه، وعقوبة المتمتع والآثار المترتبة على نكاح المتعة. وتوصلت خاتمة البحث إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح بشرط ألا تعلم الزوجة أو وليها بنية الزوج، فإن علما فقد فسد العقد، سداً لذريعة نكاح المتعة. كما أشارت النتائج إلى أن النكاح بنية الطلاق لا يصح إن جري به عرف بلد من البلاد، أو مكان من الأماكن كفندق ونحوه، لأنه بهذا لا يكون نكاحاً وإنما يكون عقداً صورياً لإخفاء الباعث الحقيقي على هذا الفعل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامى  |a علم أصول الفقه  |a النكاح  |a الطلاق  |a النکاح بنیة الطلاق  |a نكاح المحلل  |a نكاح المتعة 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 علم اللغة  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 003  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 007  |m ع31, ج7  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 031  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_44287.html  |u 2018-031-007-003.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 972667  |d 972667 

عناصر مشابهة