ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه قواعد التلف فى باب الضمان

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: المطيري، سعود ذعار شعيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع112
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس
الصفحات: 621 - 665
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 974406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث فقه قواعد التلف في باب الضمان. اشتمل البحث على عدة مباحث، تناول المبحث الأول الإتلاف يستوي فيه المُتعمد والجاهل والناسي، وأشار المبحث الثاني إلى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون والعكس بالعكس. وأظهر المبحث الثالث قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. وبين المبحث الرابع من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. وتناول المبحث الخامس من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وبين المبحث السادس أنه من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان، أما المبحث السابع فجاء بعنوان تُضمن المثليات بمثلها والقيميات بقيمتها. واختتم البحث مشيراً إلى نص قاعدة (تُضمن المثليات بمثلها والقيميات بقيمتها) فالأصل العام المقرر في كيفية الضمان هو رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان، فإن ردها كاملة الاوصاف فقد برئ من عهدتها، وإن ردها ناقصة الاوصاف جبر الضامن ما نقصت من أوصافها بالقيمة، هذا إذا كانت العين المضمونة باقية على حالها، أما إذا تلفت العين المضمونة فيجب على المتلف ضمانها بالمثل إن كانت من ذوات الامثال، أو بالقيمة إن لم تكن من ذوات الامثال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X