ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد العرف عند إمام الحرمين الجوينى

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبدالرحيم، وحيد عاطف عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع90
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل
الصفحات: 397 - 440
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 975715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على قواعد العرف عند إمام الحرمين الجويني. واستعرض البحث التعريف بإمام الحرمين الجويني، والتعريف بالقاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الضابط، كما ذكر عدة قواعد وهي، قاعدة العادة مطردة (محكمة)، وقاعدة العرف العام قرين اللفظ، وقاعدة إذا عم العرف فهو في حكم الشرط، وقاعدة إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ واشتملت هذه القاعدة على مفرداتها، ومعناها الإجمالي، وأدلتها، وموقف فقهاء الشافعية منها، وفروعها، ومستثنياتها؛ حيث ذكر الإمام الزركشي هذه المستثنيات وقال (إحداها) إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل في الأصح، وإذا شهد بالإشارة لا تقبل لأن إقامتها مقام النطق للضرورة ولا ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن قاعدة (العادة مطردة) تعد من قواعد العرف عند الجويني، وهي إحدى القواعد الفقهية الأساسية الكبرى في التي تدور عليها معظم مسائل الفقه، وهي تعني أنها مطردة في جميع البلدان وهي تثبت في أكثر الأبواب والكتب الفقهية. كما أوضحت النتائج أنه من قواعد العرف (إذا عم العرف فهو في حكم الشرط)، وهي تعني أن المعروف المعتاد بين الناس، وإن لم يذكر صريحاً فهو بمنزلة الصريح لدلالة العرف عليه لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225