المستخلص: |
أصبح عقد القرض المصرفي من أكثر العقود شيوعا وانتشارا في الوقت الحالي، ويرجع السبب في ذلك إلى الحاجة الملحة من قبل الأفراد والمؤسسات والهيئات المحلية للحصول على النقود لتسيير أعمالها والتزاماتها، بالإضافة إلى حاجة البنوك لزيادة أرباحها وتسويقها لدى العملاء مما خلق نوعا من المنافسة بين البنوك لترويجها لدى العملاء، لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها عمليات الاقتراض، وبيان الفرق بين القرض والكفالة المصرفية والضمان المصرفي، وتمثلت مشكلة الدراسة بالوقوف على مدى نجاعة النصوص الناظمة لهذا العقد من قبل المشرعين الأردني والكويتي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن عقد القرض المصرفي من الناحية القانونية لا يعد عقدا شكليا وإنما يكفي لاعتقاده الاتفاق بين الطرفين مما يرتب جميع الآثار المرجوة منه اعتبارا من وقت الانعقاد، كما ورتب المشرعين الأردني والكويتي الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي عقد القرض، ويتوقف تمامه على قبض المال أو الشيء المستقرض، واشترط كلا المشرعين أن يكون المقرض أهلا للإقراض، وأوصت الدراسة بضرورة النص صراحة بأن يكون عقد القرض عقدا شكليا محتويا على التزامات الأطراف بالتفصيل.
|