العنوان بلغة أخرى: |
Mediation as a Means of Resolving Civil Disputes |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الدبايبة، ليث بسام (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 79 |
رقم MD: | 976854 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الوساطة كوسيلة لحل المنازعات المدنية، وكانت إشكالية دراستنا مفادها ما مدى كفاية أحكام قانون الوساطة في حل المنازعات المدنية... وفي سبيل حل هذه الإشكالية قام الباحث بتحليل نصوص قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وذلك لمعرفة فيما إذا كانت نصوص هذا القانون كافية لحل النزاعات المدنية أم لا، سواء أكان حل النزاع عن طريق الوساطة القضائية أو الوساطة الخاصة. حيث اقتضى لحل هذه الإشكالية بيان فيما إذا كان قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، قد عالج الوساطة القضائية بشكل كامل دون وجود أي إشكالية تعيق أعمالها، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الوساطة القضائية وطريقة تشكيل إدارتها، وبيان الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة أعمال الوساطة القضائية، وإجراءات إحالة النزاع إليهم. وبيان الوساطة الخاصة لحل المنازعات المدنية وهي الوساطة الرضائية التي تجري خارج أروقة القضاء، وذلك من حيث كيفية اللجوء للوساطة الخاصة والإجراءات الواجب توافرها عند اختيار الوسيط الخاص للنظر بالنزاع، وقد وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها، إن إحالة النزاع للوساطة القضائية يكون للنزاعات المعروض على قاضي الصلح وقاضي إدارة الدعوى فقط أما فيما يتعلق بقضاة البداية وبقضاة الاستئناف فقد خلا القانون من النص على إحالة النزاع إليهم، كما أن المشرع لم يقم بتنظيم شرط الوساطة الخاصة ولم يقم ببيان الإجراءات التي يمكن إتباعها لمثل هذا الشرط في حال تم عرض النزاع للقضاء ولم يبين المشرع أيضا إمكانية الدفع بشرط الوساطة قبل الدخول بالأساس من قبل الطرف المدعي عليه. ومن الأمور التي تم التوصل لها السرية التي تقوم عليها الوساطة سواء كانت وساطة قضائية أو وساطة خاصة، التي أوجب القانون التقيد بها أثناء عرض النزاع للوساطة أو بعد الانتهاء منها إلا إن المشرع الأردني لم يبين المسائلة القانونية بقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في حال تم إفشاء معلومات أو مستندات كانت سرية تم الإفصاح عنها خلال جلسات الوساطة، سواء كانت هذه المسؤولية على أطراف النزاع أو على الوسيط. وقد أوصى الباحث في نهاية هذه الدراسة التي عددت توصيات كان من أهمها أنه يجب على المشرع الأردني تعديل نص المادة (3/أ) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية إضافة مصطلح (قاضي البداية)، وذلك حتى يكون إحالة النزاع لجميع قضايا البداية وليست محصورها بإدارة الدعوى المدنية، إضافة لذلك تمكين قضاة محاكم الاستئناف بعرض النزاعات المعروضة عليه للوساطة القضائية، كما يتوجب المشرع تنظيم شرط الوساطة الخاصة المتفق عليه من الخصوم قبل نشوء النزاع بحالة تم عرض هذا النزاع للقضاء، وذلك من خلال تمكن الطرف الأخر التمسك بهذا الشرط وتمكينه أيضا بأن يقدم طلب مستقل قبل الدخول بأساس الدعوى لوجود شرط الوساطة الخاصة وأن يتدارك هذا الخلل التشريعي، ومن التعديلات المطالب التوسع بها موضوع السرية الوارد بنص المادة (8) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وبيان المسؤولية القانونية التي تفرض على أطراف النزاع في حال أخل أحدهما بشرط السرية، وبيان المسؤولية القانونية والتأديبية للوسيط الذي يخالف نص هذه المادة. |
---|