ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات استجواب المتهم في التحقيق: دراسة مقارنة في التشريع الفلسطيني والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Accused’s Rights during the Preliminary Interrogation: A Comparative study in Palestinian Legislation and Islamic Sharia
المؤلف الرئيسي: فروانة، محمد أحمد حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القاضي، تامر حامد جابر (مشرف), فوجو، ياسر إسعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 977428
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

289

حفظ في:
المستخلص: لما كان الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي، كان لزاما علينا تحديد موقف المشرع الفلسطيني من ضمانات المتهم في الاستجواب، سواء كان في التشريع العسكري أو في قانون الإجراءات الجزائية ومقارنة ذلك بالشريعة الإسلامية، بهدف تحديد أوجه القصور ومعالجتها. هذا وتناولت هذه الدراسة مفهوم الاستجواب والسلطات المختصة به في فلسطين، كما تناولت الدراسة ضمانات استجواب المتهم المتعلقة بسلامة إرادته وحقه في الدفاع والآثار المترتبة على الاستجواب. وفي نهاية البحث فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان أهمها: أهم نتائج الدراسة: 1. التشريع العسكري الفلسطيني حظر تفويض مأموري الضبط القضائي في الاستجواب نهائيا، على خلاف قانون الإجراءات الجزائية الذي منح مأموري الضبط القضائي صلاحية الاستجواب في الجنح. 2. التشريع العسكري الفلسطيني أجاز منع حضور المحامي للاستجواب وأجاز منع اتصال المتهم بذويه لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وذلك يعتبر إخلالا بضمانات المتهم، وهذا على خلاف ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. 3. التشريع العسكري الفلسطيني أجاز إحالة المدنيين إلى هيئة القضاء العسكري على سبيل الاستثناء والحصر. أهم توصيات الدراسة: 1. تعديل نص المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م التي أجازت منع اتصال المتهم بالمحامي وبذويه لمدة تصل إلى (6) شهور أسوة بنص المادة (103) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001م. 2. تعديل نص المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية ليشمل حظر تفويض مأموري الضبط القضائي في الاستجواب في الجنايات والجنح أسوة بنص المادة (72) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م. 3. تقييد إحالة المدنيين إلى هيئة القضاء العسكري لأن قاضيهم الطبيعي هو القضاء المدني يهم والنيابة العامة وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.