المصدر: | الإرشاد |
---|---|
الناشر: | الحرس الوطني - جهاز الارشاد والتوجية |
المؤلف الرئيسي: | الخثلان، سعد بن تركي بن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س20, ع57 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 78 - 82 |
ISSN: |
1658-189X |
رقم MD: | 978033 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن أحكام بيع التقسيط. وتطرقت الورقة حكم بيع التقسيط المباشر، أي أن يبيع رجل بضاعة أو سلعة من السلع بثمن مؤجل أو بأقساط معلومة ويزيد في قيمة البضاعة مقابل الأجل، وجاء الحكم بأنها جائزة ولا بأس بها. كما بينت حكم إذا طلب شخص من آخر أو من مصرف أو من مؤسسة أو شركة أن يشتروا له سلعة معينة ثم يشتريها منهم بالتقسيط، وهو ما يعرف في العصر الحالي بالمرابحة. وختاما فقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدورة المؤتمر الخامسة أجاز البيع بالمرابحة بشرطين، الأول: أن يكون الاتفاق المبدئي بينهما مجرد وعد بالبيع ووعد بالشراء وهو غير ملزم، فلكل منهما (المؤسسة أو المصرف، وذلك الرجل) الخيار في إتمام ذلك البيع أو عدم إتمامه. والثاني: ألا يقع العقد بينهما إلا بعد قبض تلك المؤسسة أو المصرف للسلعة أو البضاعة واستقرارها في ملكه، فتقوم تلك المؤسسة أو المصرف بشراء تلك السلعة وقبضها، ثم بعد ذلك يبرم العقد ببيعها للشخص الذي وعدهم بشرائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
1658-189X |