ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقيقة بيع العينة والتورق

المصدر: الإرشاد
الناشر: الحرس الوطني - جهاز الارشاد والتوجية
المؤلف الرئيسي: الخثلان، سعد بن تركي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع58
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: رمضان
الصفحات: 80 - 83
ISSN: 1658-189X
رقم MD: 978098
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال موضوع بعنوان حقيقة بيع العينة والتورق. فالعينة هي النقد الحاضر، وصورة بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقداً، كأن يبيع سيارة بخمسين ألفاً مؤجلة ثم يشتريها بأربعين الفاً حالة أو نقداً ويبقى في ذمته عشرة آلاف، وبيع العينة من البيوع المحرمة، ويدل لتحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن ابن عمر (إذا تبايعتم بالعينة، واخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم)، أما التورق فصورتها أن يشترى سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على طرف ثالث نقداً بغرض الحصول على النقد، والتورق جائز ولا بأس به وفيه توسعة على الناس إرفاق بهم، ولكن البنوك في الوقت الحاضر لو أنها أخذت بالتورق الذي ذكره الفقهاء لم يكن في ذلك بأس ولا إشكال، لكن البنوك توسعت في التورق وبالغت في هذا التوسع، حتى أصبح يأتيهم العميل لمجرد أن يوقع على أوراق، فيقوم البنك بجميع العمليات هو البائع الذي يبيع لك السلعة بالتقسيط، ثم يتوكل في بيعها لطرف ثالث، فيبيعها له، ويسلم لك النقد وأنت فقط توقع على الأوراق، فالتورق في الأساس جائز لكن صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التورق المصرفي الموجود في البنوك بهذا الوصف. واختتم المقال بقرار المجمع الفقهي والذي تمثل في، عدم جواز التورق الذي سبق وصفه لعدة أمور منها ان هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الأخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة هذه المعاملة، ويوصي المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة امتثالاً لأمر الله تعالى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 1658-189X

عناصر مشابهة