ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Considering of The Less of What Is Said (Aql Ma Qil) by The Fundamentalists and Its Impact on Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: موسى، محمد محمد عزب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 271 - 356
DOI: 10.21608/JCIA.2017.47683
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 979429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03550nam a22002297a 4500
001 1722019
024 |3 10.21608/JCIA.2017.47683 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 528544  |a موسى، محمد محمد عزب  |g Moussa, Mohamed Mohamed Azab  |e مؤلف 
242 |a Considering of The Less of What Is Said (Aql Ma Qil) by The Fundamentalists and Its Impact on Islamic Jurisprudence 
245 |a الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور  |c 2017 
300 |a 271 - 356 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي، وذلك من خلال التطرق إلى فصلين، تناول الأول تعريف الأخذ بأقل ما قيل لغة واصطلاحاً، وحجيته عند الأصوليين، والأخذ بالأخف، وشروط العمل بأقل ما قيل عند القائلين به. وأشار الثاني إلى الأثر الفقهي للعمل بأقل ما قيل في العبادات والمعاملات والجنايات وما يتعلق بها. كما أوضح البحث أن الأخذ بأقل ما قيل أحد الأدلة المختلف فيها، فمن العلماء من لم يعتمد عليه كدليل شرعي ومنهم من جعله ضمن الأدلة المقبولة التي يعتمد عليها كالشافعي فإنه اعتمد عليه في إثبات الحكم إذا كان الأقل جزءا من الأكثر، ولم يجد دليلا غيره فإن وجد الدليل لم يتمسك بالأقل كما في دية الكتابي، فإن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم إنها ثلث دية المسلم وقالت المالكية نصف ديته وقالت الحنفية مثل ديته، فاختار الشافعي القول بالثلاث بناء على أنه المجموع من الإجماع والبراءة الأصلية. وقد خلص البحث إلى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أصحاب المذهب الأول القائلون باعتبار الأخذ بأقل ما قيل دليلا شرعيا يرجع إليه عند عدم الدليل إذا توافرت الشروط التي تضبطه وتجعله صالحا للحجية، لكنه ليس دليلا مستقلا كالنص والإجماع وإنما هو في درجة أقل فاعتباره حجة ودليلا ليس ذاته لكونه مبينا ومفرعا عن أصلين معتبرين هما الإجماع واستصحاب البراءة الأصلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الفقه الإسلامي  |a أصول الفقه  |a علماء الأصول  |a الأدلة الشرعية  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 003  |f Mağallaẗ Kulliyyaẗ al-Dirāsāt al-Islāmiyyaẗ wa-l-`arabiyyaẗ banat bi-Damanhour  |l 008  |m مج2, ع8  |o 2044  |s مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور  |v 002  |x 2357-0962 
856 |n https://jcia.journals.ekb.eg/article_47683.html  |u 2044-002-008-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 979429  |d 979429 

عناصر مشابهة