المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | المهيري، بطي سلطان بطي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 929 - 1000 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 980952 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن عذر صغر السن الوارد في قانون الأحداث الاتحادي في ضوء اجتهاد المحاكم العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وجاء البحث في ثلاثة مباحث، أشار المبحث الأول إلى عذر صغر السن في قانون الأحداث الاتحادي، فتمثلت التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي، التوبيخ، التسليم، الاختبار القضائي، منع ارتياد أماكن معينة، حظر ممارسة عمل معين، الالتزام بالتدريب المهني، الإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيل، أو دار التربية، أو معهد للإصلاح حسب الأحوال، وتناول المبحث مدلول عذر صغر السن ومجاله وتمييزه عن عذر حداثة السن، التمييز بين عذر صغر السن وحداثته، المعاملة العقابية المقررة عند توافر عذر صغر السن. وتطرق المبحث الثاني إلى عذر صغر السن في ضوء اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا ونقض أبو ظبي وفيه أساس هذا الاجتهاد، مدى إعمال عذر صغر السن في اجتهاد المحكمة العليا ونقض أبو ظبي، تقدير هذا الاجتهاد. وبين المبحث الثالث تطبيق عذر صغر السن في ضوء اجتهاد محكمة تمييز دبي، وقسم هذا المبحث إلى ثلاث موضوعات، الأول أساس هذا الاجتهاد، فيذهب قضاء محكمة تمييز دبي إلى تطبيق العقوبات التعزيزية الواردة في قانون العقوبات بدلا عنها. الموضوع الثاني عذر صغر السن في قضاء محكمة تمييز دبي، ففي سبيل إعمال عذر صغير السن المقرر للحدث الذي أتم ست عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة، وما يتضمنه العذر من عدم معاقبة الحدث بالإعدام او السجن أو الغرامة، فإن محكمة التمييز ترى بأن المحكمة المختصة بنظر جريمة الحدث هي محكمة الجنح، حتى في الحالة التي تكون فيها الجريمة المسندة إليه المتهم جناية، وذلك تأكيداً منها على عدم إمكانية معاقبة الحدث بعقوبة الجناية. الموضوع الثالث تقدير اجتهاد محكمة تمييز دبي، فإن عدم وجود تشريع محلي في دبي شبيه بقانون اختصاص المحاكم الشرعية، مهد السبيل أمام محكمة تمييز دبي على الاستمرار في تطبيق قانون الأحداث وما يتضمنه من أحكام، خصوصاً ما يتعلق منها بعذر صغر السن. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، ان قانون الأحداث الاتحادي قرر معاملة عقابية خاصة للأحداث الذين أتموا ست عشرة سنة ولم يبلغوا ثمان عشرة سنة، تتمثل في عدم جواز معاقبة الحدث بالإعدام أو السجن أو الغرامة المالية في حالة اتجاه المحكمة ناحية توقيع عقوبة جنائية عليه، بدلاً من توقيع التدابير المقررة في قانون الاحداث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |