العنوان بلغة أخرى: |
Style Rules of Mufti In the Hanafi School: Applied Juristic Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الفلاح، محمود عناد حمدان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Falah, Mahmoud Enad Hamdan |
مؤلفين آخرين: | الطعيمات، هاني سليمان محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 165 |
رقم MD: | 986069 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد رسم المفتي عند الحنفية، بوابة الفتوى، فمن خلاله يعالج المفتي مشكلات الواقع، باختيار القول المناسب من أقوال الأئمة، يبدأ بالمذهب الحنفي ثم ينتقل إلى المذاهب الأخرى، معتمدا في ذلك على القواعد والمبادئ الشرعية العامة. ولم يترك الحنفية من يتصدر للفتوى والقضاء حائرا، بل رسموا له طريقا ووضعوا له علامات، يستطيع من خلالها التوصل إلى القول المناسب للفتوى، والتمييز والترجيح بين آراء المجتهدين في المذهب، أسموه بعلم (رسم المفتي) وقد بينت هذه الأطروحة أهمية علم رسم المفتي، وغرضه، وغايته، واهتمام علماء الحنفية به، كما بينت القواعد الفقهية الكبرى التي يستند إليها علم رسم المفتي والتطبيقات القديمة والمعاصرة لهذه القواعد من خلال رسم المفتي. فالحاصل أن هناك طريقين متبعين في الترجيح بين المسائل عند الفقهاء، فالأولى: الترجيح بقوة الدليل، وهي طريقة جيدة لمن كان من أهل الاختصاص، ولكنها قد لا تأتي مناسبة في كثير من وقائع الناس، وحاجاتهم وأعرافهم، وأما الطريقة الثانية والتي هي محل بحثنا، الترجيح بالنظر إلى القواعد العامة التي جاءت بها الشريعة السمحاء، مثل رفع الحرج ومراعاة المشقة والعرف والمصلحة، وغيرها من القواعد، وهي طريقة متبعة في الترجيح عند الحنفية، مارسها إمام المذهب، ومن سار على دربه. ومما توصلت إليها الدراسة: أن المفتي عند الحنفية: هو من كان قادرا على إفادة مجتمعه بالحكم الشرعي من مظانه، وهو بذلك يمارس نوعا من أنواع الاجتهاد، وأنه يقصد برسم المفتي عند الحنفية: الطريقة المتبعة في الفتوى، وذلك من خلال التزام علامات وضعت صيانة للمفتي من الخطأ، كما يجوز للمفتي العمل برأي مذهب آخر، للحاجة إلى ذلك، من خلال الاعتماد على الأصول العامة في الشريعة، وهي العرف ورفع الحرج ومراعاة المشقة وغيرها، ولهذا تطبيقات كثيرة قديمة ومعاصرة. |
---|