ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصلحة في الدعوى الدستورية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Interest in Constitutional Proceedings: Analytical and Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العواملة، نصير عبداللطيف حيدر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 986383
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

682

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، إذ لا بد من توافر شرط المصلحة كمفترض أساسي وجوهري لقبول الدعوى الدستورية، ولكن ليس معنى ذلك أن شروط هذه المصلحة هي ذات شروط المصلحة في الدعاوى العادية، وأن هذه المصلحة لابد أن تتصف بأوصاف خاصة، أو شروط خاصة حتى يمكن قبول الدعوى الدستورية أمام القضاء الدستوري شكلا. إذ لا يكفي مجرد توافر المصلحة المحتملة بل لابد أن تكون المصلحة حقيقية وقائمة عند رفع الدعوى بعدم دستورية قانون، أو نظام، وأثناء نظرها فإذا زالت هذه الشروط أثناء نظر الدعوى فإنه يعرضها للرد. وهدفت الدراسة إلى مقارنة شرط المصلحة في الدعوى الدستورية مع شرط المصلحة في الدعوى العادية، من حيث جدية الدفع والمصلحة المحتملة، وموقف المشرع والفقه والقضاء الدستوري من تلك المصلحة. كما هدفت هذه الدراسة إلى الوصول إلى نظام متكامل لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية، من خلال مقارنة شرط المصلحة فيما بين الدعوى العادية والدعوى الدستورية والارتباط بينهما للاهتداء به في المحاكم النظامية والمحكمة الدستورية، ومن حيث المصلحة المحتملة، وجدية الدفع. وموقف التشريع، والفقه والقضاء من شرط المصلحة في الدعوى الدستورية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المصلحة الواجب توافرها في الدعوى الدستورية هي المصلحة قانونية وشخصية، ومباشرة والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى الدستورية، والدفع بعدم دستورية قانون أو نظام بل لابد أن تكون مصلحة حقيقية ومؤكدة. وتوصلت هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة النص صراحة على شرط المصلحة في قانون المحكمة الدستورية الأردني كما هو وارد في قانون القضاء الإداري، ومنح قاضي الموضوع الحق في إحالة النص المشكوك فيه إلى المحكمة الدستورية.