ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الناشئة عن التعسف في إجراءات التقاضي المدني

المؤلف الرئيسي: الفكي، أبرار فضل الجليل محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سليمان، أبو عبيدة الطيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 235
رقم MD: 987772
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

303

حفظ في:
المستخلص: جاء هذا البحث بعنوان (المسؤولية الناشئة عن التعسف في إجراءات التقاضي المدني) وبما لا يجعل مجال للشك أن الإجراءات المدنية تعتبر وسيلة لتنظيم حق التقاضي، ذلك الحق المكفول بنص القانون والدستور والمواثيق الدولية، وهي تعتبر وسيلة لتحقيق العدالة بأقصر الطرق، كما أن قانون الإجراءات المدنية هو القانون الواجب التطبيق في الدعاوى المدنية والشرعية، بل والدعاوى الجنائية أيضا عند غياب النص في قانون الإجراءات الجنائية. والإجراءات المدنية يجب أن تمارس لما وضعت لأجله وهو خدمة العدالة وألا تتخذ وسيلة لتضليل العدالة وتأخيرها مما يلحق الضرر بالغير ذلك وإلا خرجنا عن ما قصده المشرع من سرعة البت في القضايا على وجه عادل. لكن في الجانب العملي انتشر استغلال الإجراءات لغرض إلحاق الضرر بالخصم كالمرض العضال، فإن كان التقاضي حق فالتعسف في استعمال الحق ظلم لما سيلحق الغير من ضرر مادي كان أو معنوي. لذلك كله كان لابد من وضع جزاء رادع لكل من تسول له نفسه تضليل العدالة تحت ستار القانون، وإلحاق الضرر بمن لا ذنب له، فالمتقاضي لا يدافع عن نفسه فقط وإنما يدافع أيضا عن المجتمع، وقيمة طرق التقاضي تقاس بما تحققه عمليا من هذه الناحية ومتى أهمل الأفراد حقوقهم ضاع الحق. لمعرفة الجزاء الرادع كان لابد من وصف وتحليل المشكلة جيدا وربطها بالنظريات التي تتشابه معها في العناصر وذلك للوصول إلى حل أمثل يضمن للمضرور جبر الضرر الذي لحقه، والأمر لا يكتمل دون معرفة أبعاد وحدود المشكلة من الجانب العملي، تماما كدراسة الجانب النظري، مما يتيح فهم المشكلة بشكل أوسع، ولهذا اتبع الباحث في بحثه عدة مناهج وهي الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن والمنهج التجريبي، ووصل الباحث من خلال الدراسة والتحليل إلى نتائج أهمها أن إجراءات التقاضي حق والحق مقيد بعدم التعسف في استعماله، فمتى ألحق التعسف في استعمال حق التقاضي ضرر بالغير أُلزم مرتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز وذلك استنادا على نص المادة "138" من قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م، أي تنطبق عليه أحكام المسؤولية التقصيرية القائمة على الضرر، وذلك بخلاف من يقيم المسؤولية التقصيرية على الخطأ. باستعراض نصوص القانون السوداني نجده ينص على قيام المسؤولية الموجبة للتعويض في حالة استغلال بعض الإجراءات بسوء نية، لكن لم يفرد نص عام، بينما القضاء نادى بقيام المسؤولية بل وأرسى أركانها مع أنه لم ينص على التعويض صراحة، وحتى النصوص في القانون الموجبة للمسؤولية جعلت تقدير المسؤولية من عدمها سلطة تقديرية للمحكمة فقط لا المضرور من استغلال الإجراءات، بل وحتى إن حكمت بالتعويض فهي محكومة بحدود اختصاصها القيمي حيث لا يتجاوزه مقدار التعويض مع العلم أن التعويض يحدد بمقدار الضرر وبناءً عليه تحدد المحكمة المختصة. وباستقراء الواقع العملي وبتحليل البيانات بعد الإجابة عن أسئلة الاستبانة التي وزعت على القانونيين المناط بهم تطبيق الإجراءات المدنية على أرض الواقع من قضاة ومحاميين مستشارين لدى الدولة وجد الباحث أن الخط العام يتجه نحو قيام المسؤولية الموجبة للتعويض على كل من تعسف في استعمال حقه الإجرائي مما ألحق ضرر بالغير. عليه يوصي الباحث بإفراد نص عام في قانون الإجراءات المدنية يوجب المسؤولية على كل من تعسف في استعمال حقه الإجرائي متى ألحق ذلك ضرر بالغير، ويقترح الباحث النص التالي: "أ. يتقيد استعمال الحق الإجرائي بعدم التعسف في استعماله وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله وعرض المخالف نفسه للحكم عليه بالغرامة دون المساس بحق المضرور في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء ذلك الاستعمال. ب. تختص المحكمة التي قضت في أساس الدعوى نظر دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التعسف في استخدام الإجراءات ما لم تتجاوز قيمة التعويض حدود اختصاصها القيمي في هذه الحالة يكون الاختصاص للمحكمة المختصة قيميا. ج. يقسط حق المضرور بالمطالبة بالتعويض بعد مضي خمسة سنوات من تاريخ العلم بالضرر".

عناصر مشابهة