المؤلف الرئيسي: | صالح، عبدالفتاح خليل محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالكريم، عبدالكريم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 102 |
رقم MD: | 987808 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة دور القضاء السوداني في حماية مصلحة المحضون، كمنت أهمية الدراسة في أن حماية المحضون تدخل ضمن المصالح الاجتماعية، ولا بد من توفير أحكام متماشية مع مصلحة المحضون حتى يكفل له التربية الحميدة وإعداده أفضل إعداد تحسباً للمستقبل وضمانا لسلامة المجتمع، أتت أهمية الدراسة من الاهتمام البالغ الذي اكتسبه مبدأ مصلحة المحضون في عين المشرع السوداني خاصة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين سنة 1991م والذي نص في المواد التي تناولت موضوع الحضانة بأن (تراعى المحكمة مصلحة المحضون) كما أن أهمية الدراسة من الجانب التطبيقي تتمثل في تدخل المحكمة كطرف ثالث للبحث عن مصلحة المحضون ولها سلطة تقديرية واسعه في ذلك مثل مستحقي الحضانة، ترتيبهم في الأولوية، شروط استحقاقها، سقوطها، عودتها، السن التي تنتهي فيه وغير ذلك من الأحكام، كما تسمح بإمكانية إعادة النظر في ذلك خاصة إذا كانت مصلحة المحضون تنادى بذلك، إتبعت هذه الدراسة المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على الإستقراء والتحليل مع عرض الإتجاهات الفقهية والسوابق القضائية والمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون السوداني، خلصت الدراسة إلى مدى إهتمام الشريعة الإسلامية والقانون إلى أهمية تربية الطفل وتنشئته التنشئه الصالحة التي تعود عليه بالنفع وعلى المجتمع بالخير، يتوقف أمر الحضانة على وجود شخصين حاضن ومحضون ويتعلق بها ثلاثة حقوق ويجب البحث دائما عن مصلحة المحضون، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن الحضانة لون من ألوان التربية، وإهتمت الشريعة الإسلامية والقانون بالمحضون منذ أن كان جنيناً وحتى إستغنائه عن غيره وإعتماده على نفسه، ترك الحضانة أو إهمال المحضون له أثر سيئ على سلوك المحضون حيث لا يجد القدوة في تربيته وتعليمه كما أن دور الحضانة والتربية والمؤسسات البديليه لا تقوم مقام الأم في الحضانة، وصت الدراسة بتعيين قاضى تنفيذ نوعي للوقوف على مصلحة المحضون وإنشاء نادى لرؤية المحضون بدلاً من أحضار المحضون أمام ساحات المحاكم وإدراج حق الإسقاط المؤقت حال التعنت في تنفيذ تسليم المحضون أو عدم السماح برؤية المحضون. |
---|