ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إهدار الجهالة في العقود ومقاصدها

المصدر: المجلة الجزائرية للمخطوطات
الناشر: جامعة أحمد بن بلة وهران 1 - مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا
المؤلف الرئيسي: دزيري، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأخضري، الأخضر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 288 - 310
ISSN: 1112-1511X
رقم MD: 990633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإهدار | الجهالة | العقود | المقاصد | Abrogation | Ignorance | Contracts | Purposes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03507nam a22002417a 4500
001 1733450
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 534381  |a دزيري، محمد  |e مؤلف 
245 |a إهدار الجهالة في العقود ومقاصدها 
260 |b جامعة أحمد بن بلة وهران 1 - مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا  |c 2018  |g جوان 
300 |a 288 - 310 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a من الأوصاف التي توجب الحكم وضده في الشريعة الإسلامية وصف الجهالة، فأحيانا لا تصح العقود بوجوده وأحيانا لا تصح إلا بوجوده وأحيانا أخرى تصح مع وجوده، وهو كما يوجب الغرر بوجوده يوجبه بعدمه؛ وتعتبر الجهالة مانعة من صحة العقود على الإطلاق، بل هي مانعة في عقود المعاوضات المالية التي مبناها على المكايسة والمغالبة وتنمية المال واستثماره، لأن الجهالة فيها مفضية إلى الغرر المفضي بدوره إلى النزاع والشقاق؛ ولا تعتبر الجهالة مانعة من صحة عقود التبرعات المحضة أو ما يتبعها من عقود، لأنها مبنية على الإحسان المحض ولا ضرر يلحق المتبرع إليه من إهدار الجهالة فيها إذ لا مشاحة فيها ولا خصومة لأنها تصدر عن طيب نفس؛ ولا تصح بعض العقود إلا مع الجهالة، لأن مصالح هذه العقود ومقاصدها متوقفة على الجهالة في بعض متعلقاتها، فهي هنا تنفي الغرر أو تقلل منه؛ وإن الترديد بين اعتبار الجهالة وإهدارها إنما هو لمراعاة مصالح العقود وحظوظ المكلفين، فحيث كانت المصلحة في الاعتبار اعتبرت، وحيث كانت المصلحة في الإهدار أهدرت. 
520 |b One of description that must be judged in Islamic Law is description of ignorance, sometimes the contracts are not valid with the existence of ignorance and some contracts are not valid except with the presence of ignorance and others are correct with the existence of ignorance without being a condition in order to be valid, also it is necessary to gurar of his presence and it is obliged to do so. The ignorance is not considered to be an independent to the validity of the contracts at all, but rather it is prohibited in the contracts of financial compensation that are based on the mokayassa and the creditor and the development of the money and its investment because ignorance in it leads to gurar which in turn leads to conflict and disunity. 
653 |a الجهالة  |a العقود  |a الشريعة الإسلامية  |a القوانين والتشريعات 
692 |a الإهدار  |a الجهالة  |a العقود  |a المقاصد  |b Abrogation  |b Ignorance  |b Contracts  |b Purposes 
773 |4 التاريخ  |6 History  |c 016  |e The Algerian Review of Manuscripts  |l 001  |m مج13, ع1  |o 1978  |s المجلة الجزائرية للمخطوطات  |v 013  |x 1112-1511X 
700 |a الأخضري، الأخضر  |g Alakhdari, Alakhdar  |e م. مشارك  |9 75783 
856 |u 1978-013-001-016.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 990633  |d 990633 

عناصر مشابهة