المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | العبدلى، فتحى على فتحى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع64 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 400 - 404 |
ISSN: |
1648-1819 |
رقم MD: | 990638 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف المقال عن معنى جديد لقاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان. وأوجب على جميع المتخصصين بالقانون معرفة قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان. وأوضح أن الأجر بدل المنفعة عن مدة ما، والضمان هو واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة. وتطرق إلى الحنفية وبين أن الضمان عندهم يكون بسبب التعدي. وعرض عدة تطبيقات لهذه القاعدة في الفقه الحنفي والمجلة. واتفق مع من يرى أن ما يؤخذ على المذهب الحنفي في أعلاه هو أن المستأجر لا يتوجب عليه دفع أي أجر عن المسافة الإضافية أو الزمن الإضافي ويتحمل المستأجر الضمان فعلاً. كما أشار إلى عدم تعرض الفقه الحنفي للحكم فيما إذا لحق بالدابة أذى دون الهلاك. واختتم المقال بتأكيد على أن المشرع العراقي نص على أنه (المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاضب رده إلى صاحبه مع أجر مثله وإذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
1648-1819 |