ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية لمركز إيداع الاوراق المالية (القانون الأردني)

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability of the Securities Depository Center Jordan Law
المؤلف الرئيسي: نقرش، طارق عدنان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيات، محمد حاتم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 179
رقم MD: 990729
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

225

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في هذه الدراسة شروط الاكتتاب بالأوراق المالية وتعريف نشرة الإصدار والصفة القانونية للوسيط المالي، كذلك شروط إيداع الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية قبل تداولها في بورصة عمان، وشروط تداول الأوراق المالية لدى بورصة عمان. كما تناولت الدراسة وبشكل خاص طبيعة القرارات التي تصدر عن هيئة الأوراق المالية ومجلس البورصة من حيث الطبيعة القانونية لهذه القرارات. وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: هل تعتبر قرارات إدارية تقبل الطعن بها بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية وفقا لقانون القضاء الإداري؟ وهل يتبع ذلك المطالبة بالتعويض من قبل مقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية، أم يمكن المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة أمام المحاكم النظامية؟ وذلك عن طريق الاستعانة بالقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية الأردنية ومحكمة التمييز بهذا الخصوص. وقد قام الباحث بالبحث في عملية تداول الأوراق المالية، وانتقال عملية التداول من شكل الدعامات الورقية إلى التداول الإلكتروني للورقة المالية، لما تتميز به هذه الوسيلة من سرعة في إنجاز المعاملات وانتقال ملكية الورقة المالية من المستثمر البائع إلى المستثمر المشتري بواسطة الوسطاء الماليين المصرح لهم بموجب قانون الأوراق المالية مزاولة هذه الأعمال لدى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية. وأن النزاعات التي تنظر أمام القضاء بين أطراف عملية التداول، وموضوعها المطالبة ببطلان عقد التداول وفسخه وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد. وبالرغم من الصفة النهائية والقطعية التي منحها قانون الأوراق المالية الأردني لعقود تداول الأوراق المالية، وعدم جواز إلغاء التسويات النهائية لها، وكذلك حصر المشرع الحق لأي مستثمر تعرض لإضرار مالية نتيجة بيع أوراق مالية المطالبة فقط بالتعويض. كما حدد المشرع حق المتضرر بإقامة دعوى المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على السنتين. وقد تم البحث في هذه الدراسة في مسؤولية مركز إيداع الأوراق المالية المدنية تبعا للمسؤوليات والمهام التي أولاها قانون الأوراق المالية للمركز حصرا القيام بها من مهمة إيداع وتسجيل وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وإجراء التقاص والتسوية النهائية للأوراق المالية. كذلك ما هي مسؤولية المركز المدنية بنتيجة بعض العمليات المنوطة بالمركز القيام بها حصرا والمستثناة من التداول مثل عمليات التحويلات الارثية والتحويلات العائلية وعملية تنفيذ الوصية والوقف الواردة على الورقة المالية، بالإضافة لتثبيت إشارة الحجز أو الرهن على الأوراق المالية المودعة لدى المركز تنفيذا لقرارات المحاكم ذات الصلة، وأيضا عملية تجميد الورقة المالية، كما تناولت هذه الدراسة بالبحث الفرق بين نوعين من عقود التداول ومدى انعقاد مسؤولية المدنية عن عقود تداول الأوراق المالية التي تبرم داخل السوق والعقود التي تبرم خارج السوق. وهل تعتبر عقود تداول الأوراق المالية هي من العقود الشكلية التي تطلب القانون شكلا معينا يجب توافره لانعقادها صحيحة وترتب الأثار القانونية لها وذلك سندا لقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.