ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة ابرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحرباوي، قيصر سالم يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 143 - 176
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Allaah has decreed marriage to sustain his life, but despite that, it may have negative effects when the nearest divorce or death occurs. This raises a number of problems in the event that the marriage is not written and authenticated in an official form regarding the rights of the wife and the children' The legislator decided to register the contract in court, which requires first to be concluded before the court and to impose in the event of violation of the criminal punishment on the violator, the legislator created a crime in its own right is The crime of Abram Marriage contract outside the court in Article 10 paragraph (5) of the Personal Status Law, despite the fact that the criminalization of the legislator was deficient in terms of persons who bear criminal responsibility and in terms of punishment for the crime and its effectiveness in achieving deterrence to prevent Atian Conduct the criminal again and prevent others from committing it.

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتستديم به الحياة إلا أنه وعلى الرغم من ذلك قد يكون له آثار سلبية عند حلول اقرب الأجلين فيه إما الطلاق أو الوفاة الأمر الذي يثير عددا من المشاكل في حال كون الزواج غير مكتوب وموثق بصيغة رسمية بالنسبة لحقوق الزوجة ونسب الأطفال فضلا عن أنه قد يكون سببا لانتشار بعض الأمراض إذا لم يسبق العقد فحص طبي وعلى هذا الأساس ومراعاة لهذه لمصالح قرر المشرع ضرورة تسجيل العقد في المحكمة الأمر الذي يقتضي أولا أن يبرم أمام المحكمة وأن تفرض في حال مخالفة ذلك العقوبة الجنائية على المخالف فأوجد المشرع جريمة قائمة بذاتها هي جريمة إبرام عقد زواج خارج المحكمة في المادة (10) الفقرة (5) من قانون الأحوال الشخصية، وعلى الرغم من ذلك كان التجريم الذي جاء به المشرع مشوبا بالنقص من حيث الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية ومن حيث العقوبة المقررة للجريمة ومدى فاعليتها في تحقيق الردع للحيلولة دون إتيان السلوك المجرم مرة أخرى ومنع الغير من ارتكابه.

ISSN: 1648-1819