المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | الحاج، راستي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 197 - 229 |
رقم MD: | 991494 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلطت المقالة الضوء على القضاء العسكري اللبناني في زمن حقوق الإنسان. فقد عرف اللبنانيون في النصف الأول من شهر تشرين الأول من العام 1945 ولادة أو محكمة عسكرية وطنية لهم بعد الاستقلال بعد أن أحيل المرسوم رقم 3886 / K من الحكومة إلى المجلس النيابي للمناقشة والدراسة، وقد حددت المادة 27 ق.ق.غ الصلاحيات الشخصية للمحكمة العسكرية في الأشخاص الذين يحاكمون أمامهم نظرا للصفة التي يتمتعون بها، مهما كانت جنسيتهم وأيا كان نوع الجريمة المسندة إليهم، ألا وهم: العسكريون والمماثلون للعسكريين، الأسرى، ورجال قوى الجيوش الأجنبية والموظفين المدنيون فيها، والموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية، وكل فاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد الأشخاص السابقين، بينما حددت المادة 24 ق.ق.ع. الصلاحية النوعية للمحكمة العسكرية في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري، جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات، وفي المادتين 290 و291 منه أيضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم، والجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية، وغيرها. واستعرضت المقالة أبرز خصوصيات القضاء العسكري، وأبرز مكامن الخلل في القضاء العسكري من منظار حقوق الإنسان. وختاما فأن الجنايات الواقعة على أمن الدولة والداخلة عموما وفي جزء كبير منها في دائر صلاحيات القضاء العسكري اللبناني هي مستثناة من منحة تخفيض العقوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|