المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | نعوس، داني (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 271 - 317 |
رقم MD: | 991570 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن تعليق على حكم صادر عن القاضي العقاري في الجنوب بتاريخ (24 تشرين الأول 2013) يتعلق بالتحديد والتحرير. تناول القسم الأول الشروط الشكلية المطلوبة للأعتراض على أعمال التحديد والتحرير، وتضمن جزئين، بين الأول احتواء الاعتراض على المستندات المؤيدة، وهنا كرس المشترع فرقا كبيرا بين قرارات القاضي العقاري في المرحلة الإدارية، والصادرة من المرحلة القضائية، وهنا لا يمكن الطعن بقرار الترقين في المرحلة الإدارية، ويبقى للمتضرر مراجعة القضاء العادي ويمكن للمتضرر من قرارات القاضي العقاري القضائية أن يستأنفها وفقا للأصول المنصوص عليها في القرار(186-26). وكشف الجزء الثاني، التقيد بمهلة الاعتراض. وأشار القسم الثاني للشروط الموضوعية لصحة الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير والمتمثلة بالحيازة مدة مرور الزمن المكسب، تضمن الجزء الأول الركن المادي للحيازة، الفقرة الأولى الشروط التي تتعلق بالحالة المادية للحيازة، الأول الحيازة الهادئة، والثاني الحيازة العلنية. وأضافت الفقرة الثانية الشروط الزمنية التي تربط الحيازة المادية بالزمن، الأول إستمرار الحيازة، والثاني انقطاع ووقف مرور الزمن، انقطاع مرور الزمن، وقف مرور الزمن. وسعى الجزء الثاني إلى الركن المعنوي للحيازة، وشملت فقرتين منها، الأولى نية التملك غير الملتبسة أو الأكيدة عند الحائز. واختتمت الدراسة بالكشف عن دور قرار المحكمة بأن حيازة الجهة المعترض عليها تستجمع ركنيها المادي والمعنوي في محله القانوني الصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|