المؤلف الرئيسي: | عبده، عثمان ساليفو (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو بكر، عمر علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 132 |
رقم MD: | 992131 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تبرز أهم مشكلة الموضوع في البحث عن مدى الأخذ بشهادة المرأة للغير عند غياب الرجل لإثبات الحقوق والحدود في مثل الجنايات الواقعة في المواضع التي لا يحضرها الرجال وفي قضايا الأحوال الشخصية للمرأة، وتستهدف هذه الدراسة الكشف عن مكانة الشهادة في الإثبات، والتكييف الشرعي لشهادة المرأة عند غياب الرجل في إثبات الجنايات وفي الأحوال الشخصية، وفي ترجمة أقوال الخصوم والشهود للقاضي، وفي تعديل الشهود أو تجريحهم، وفي الشهادة على الإقرار في القضاء، ثم الفرق بين الشهادة والإشهاد، وقد سلك الباحث المنهج الإستقرائي في تتبع الأدلة واستقرائها، والتحليلي، معتمدا على المنهج الوصفي في وصف الظواهر، وأتتْ أهم نتائج البحث كالتالي: 1) الإثبات من خير أسباب الصفاء والوئام 2) تعتبر الشهادة أولى طرق الإثبات في القديم وفي الإسلام 3) جواز الأخذ بشهادة المرأة للغير في حالات غياب الرجل 4) على القاضي طلب البينة، وأن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه، وهذا بعينه موجود في المرأة وفي الرجل 5) تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، إن كان الصبي لم يظهر منه الكذب 6) طرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم 7) اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة العدل في الأحوال الشخصية، واختلفوا في تحديد نصاب الشهادة 8) جواز الشهادة على الإقرار في كل الحقوق التي لا تسقط بالشبهة 9) جواز الاكتفاء بمترجم واحد في ترجمة أقوال الخصوم أو الشهود في القضاء 10) المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في الرجل كما هو أيضا موجود في المرأة. |
---|