ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشهادة القضائية للمرأة عند غياب الرجل

المؤلف الرئيسي: عبده، عثمان ساليفو (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو بكر، عمر علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 992131
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03915nam a22003137a 4500
001 1505668
041 |a ara 
100 |9 535110  |a عبده، عثمان ساليفو  |e مؤلف 
245 |a الشهادة القضائية للمرأة عند غياب الرجل 
260 |a كوالالمبور  |c 2015  |m 1436 
300 |a 1 - 132 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة المدينة العالميه  |f كلية العلوم الاسلامية  |g ماليزيا  |o 0285 
520 |a تبرز أهم مشكلة الموضوع في البحث عن مدى الأخذ بشهادة المرأة للغير عند غياب الرجل لإثبات الحقوق والحدود في مثل الجنايات الواقعة في المواضع التي لا يحضرها الرجال وفي قضايا الأحوال الشخصية للمرأة، وتستهدف هذه الدراسة الكشف عن مكانة الشهادة في الإثبات، والتكييف الشرعي لشهادة المرأة عند غياب الرجل في إثبات الجنايات وفي الأحوال الشخصية، وفي ترجمة أقوال الخصوم والشهود للقاضي، وفي تعديل الشهود أو تجريحهم، وفي الشهادة على الإقرار في القضاء، ثم الفرق بين الشهادة والإشهاد، وقد سلك الباحث المنهج الإستقرائي في تتبع الأدلة واستقرائها، والتحليلي، معتمدا على المنهج الوصفي في وصف الظواهر، وأتتْ أهم نتائج البحث كالتالي: 1) الإثبات من خير أسباب الصفاء والوئام 2) تعتبر الشهادة أولى طرق الإثبات في القديم وفي الإسلام 3) جواز الأخذ بشهادة المرأة للغير في حالات غياب الرجل 4) على القاضي طلب البينة، وأن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه، وهذا بعينه موجود في المرأة وفي الرجل 5) تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، إن كان الصبي لم يظهر منه الكذب 6) طرق الحكم شيء، وطرق حفظ الحقوق شيء آخر، وليس بينهما تلازم 7) اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة العدل في الأحوال الشخصية، واختلفوا في تحديد نصاب الشهادة 8) جواز الشهادة على الإقرار في كل الحقوق التي لا تسقط بالشبهة 9) جواز الاكتفاء بمترجم واحد في ترجمة أقوال الخصوم أو الشهود في القضاء 10) المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في الرجل كما هو أيضا موجود في المرأة. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الشهادة القضائية  |a المرأة المسلمة  |a الأحكام الشرعية 
700 |a أبو بكر، عمر علي  |g Abubakar, Umar Ali  |e مشرف  |9 60539 
856 |u 9825-002-002-0285-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9825-002-002-0285-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9825-002-002-0285-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9825-002-002-0285-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9825-002-002-0285-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9825-002-002-0285-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9825-002-002-0285-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9825-002-002-0285-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9825-002-002-0285-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9825-002-002-0285-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 992131  |d 992131 

عناصر مشابهة