ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسئلة حول استقالة الوزير

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 273 - 278
رقم MD: 992230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعى المقال إلى الإجابة على أسئلة حول استقالة الوزير، فاستقالة الوزير لا يمكن أن تكون مقيدة إلا بالقيود التي أوجدها الدستور، وإذ لم يتضمن هذا الدستور أي قيد على استقالة الوزير فإنها تكون مطلقة وتنتج مفاعيلها فور تقديمها، فمرسوم قبول استقالة الوزير هو ذو صفة إعلانية وليس إنشائية بحيث أن الاستقالة تكون منتجة لمفاعيلها من تاريخ تقديمها، وأن الفاصل الزمني بين الاستقالة وصدور مرسوم قبولها مقرر بصورة واضحة فيما خص استقالة الحكومة مجتمعة، بحيث أن تاريخ اعتبار الحكومة مستقيلة هو متقدم زمنياً على تاريخ المرسوم المعلن لهذه الاستقالة والذي لا يصدر إلا في ذات يوم تعيين رئيس وأعضاء الحكومة والجديدة، كما أن استقالة الوزير تفقده كل صفة رسمية وكل صلة بالوزارة، فلا يملك صلاحية تصريف أعما الوزارة ولا حتى حضور جلسات مجلس الوزراء، وفي المادة (69) من الدستور اللبناني تعتبر الحكومة مستقيلة إذا استقال رئيسها، أو إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، فإذا استقال رئيس الحكومة فإنه يبقي على رأس الحكومة باعتبارها حكومة تصريف أعمال. وختاماً، فاستقالة الوزير نهائية من تاريخ تقديمها ولا يمكنه الرجوع عنها كما يحظر عليه تصريف أعمال الوزارة لفقدانه الصفة الرسمية، وأن تعويضاته ومخصصاته يجب أن تتوقف من تاريخ تقديم الاستقالة وليس من تاريخ صدور مرسوم قبولها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة