ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرسوم القضائية " إعفاء - إسترداد "

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: غصن، علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghosn, Ali
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 97 - 112
رقم MD: 992322
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة الرسوم القضائية (إعفاء – استرداد)، وذلك من خلال التطرق إلى الإعفاء من الرسوم القضائية حيث نصّ قانون الرسوم القضائية في المواد 80-87 على إعفاء بعض الدعاوي من الرسوم القضائية التي يمكن تقسيمها إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل الإعفاء الممنوح بالنظر إلى أشخاصاً معينين، بمعنى أن الإعفاء يكون شخصياً، أي ممنوحاً بالنظر إلى شخص أحد الخصوم، وبالتالي يكون إعفاءً شخصياً، والفئة الثانية تشمل دعاوى معينة بمعنى أن الإعفاء يكون موضوعياً بالنظر إلى موضوع الدعوى أي إعفاءات موضوعية. ثم أشارت الدراسة إلى استرداد الرسوم القضائية؛ حيث ورد في المادة 24 من قانون الرسوم القضائية حالات سمح فيها باسترداد الرسم النسبي إذا كان مقداره يزيد على الرسم المقطوع وذلك عبر رد الرسم المدفوع مقدماً بعد حسم الرسم المقطوع، وفي حالات أخرى يمكن استرداد الرسم المدفوع مقدماً، حتى لو زاد عن الرسم المتوجب بعد صدور الحكم، يكون استرداد فرق الرسم بناء على طلب صاحب العلاقة، فلا تحكم به المحكمة عفواً، كما يمكن التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة السنتين من تاريخ صد ور الحكم النهائي أو القرار القاضي بفصل الدعوى نهائياً، وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالاستعادة. واختتمت الدراسة بأنه إذا كان المدّعي قد عجّل ما يزيد على الرسم النسبي المحسوب على أساس المبلغ المحكوم به، فلا يمكنه أن يسترد الفرق ما بين المبلغين سنداً للمادة 26 من قانون الرسوم القضائية على الرغم من سوء صياغتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة