ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفريق بين الزوجين للايلاء دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م

العنوان بلغة أخرى: Differentiating Between Spouses to Give A Juristic Study Compared to the Jordanian Personal Status Law No. 36 of 2010
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشريفيين، يوسف عبدالله محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيدات، شلبي أحمد عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 156 - 169
DOI: 10.35516/0272-046-003-008
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 993374
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفريق بين الزوجين | الإيلاء | Distinction between spouses | Paying
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: The purpose of this study is to study the provisions concerning the separation of spouses by giving a statement of the concept of differentiation to be given, its structure and wording, its judgment and duration, the type of divorce in which it is located, the role of the judge to differentiate it in Islamic jurisprudence and its comparison with the Jordanian Personal Status Law, And it was one of the most important results of the research that the differentiation to pay is a specific alliance by specific action for a specific period, and the wife asked the judiciary to differentiate between her husband and divorce, in order to change the right of legitimacy not to compromise and end it for more than four month.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام المتعلقة بالتفريق بين الزوجين للإيلاء من خلال بيان مفهوم التفريق للإيلاء وأركانه وألفاظه، وحكمه ومدته ونوع الطلاق الذي يقع فيه، ودور القاضي للتفريق فيه في الفقه الإسلامي، ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وما يجري عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردنية، وكان من أهم نتائج البحث أن التفريق للإيلاء هو حلف مخصوص بفعل مخصوص لمدة مخصوصة، وطلب الزوجة من القضاء التفريق بينها وبين زوجها بالطلاق، وذلك لحلفه باليمين الشرعية بعدم معاشرتها ووطئها مدة تزيد عن أربعة أشهر.

ISSN: 1026-3748