العنوان بلغة أخرى: |
The changing Harm in the Tort Liability In accordance with the provisions of the Jordanian civil law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الضرغام، بشار منصور فاضل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الربضي، نجم رياض نجم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | السلط |
الصفحات: | 1 - 111 |
رقم MD: | 994647 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الضرر المتغير في نطاق المسؤولية التقصيرية من خلال ثلاثة فصول حيث تعرضت لبيان مفهوم ونطاق وأساس المسؤولية التقصيرية عن الضرر المتغير. واتضح من خلالها أن الفعل الضار بكونه غير مشروع يعد أساسا للمسؤولية، بصورتيه مباشرة أو تسببا. فإن كان بالمباشرة فهو لم يشترط أو يضع قيودا على فعل المباشر بل أقام مسؤوليته بصورة مطلقة ولو كان غير مميز أما إن كان بالتسبب فقد اشترط لذلك أن يتم التسبب إما بصورة التعدي أو التعمد وقد بينت هذه الدراسة تعريف وتحديد مفهوم الضرر المتغير على نحو يؤدي لإزالة ما قد يشوبه من التباس مع غيره من صور الضرر الأخرى مع بيان ما يجب توفره من شروط في الضرر المتغير من حيث وجوب أن يكون تغيره مباشرا ومحققا، وأن يلحق تغير الضرر مساسا بحق الغير أو بمصلحة له مشروعة. وكذلك أن لا يكون المتضرر قد تقاضى ضماناً عن تغير الضرر، وأن يؤدي تغير الضرر لإلحاق الأذى بشخص المتضرر. لقد بينت هذه الدراسة مفهوم وأنواع الضرر المتغير من ضرر مالي، وأدبي، وجسدي وإمكانية تغير كل نوع من هذه الأنواع. لقد بحثت هذه الدراسة بضمان الضرر المتغير وتقديره ببيان مفهوم الضمان، وبيان مفهوم مبدأ الضمان الكامل، وتحديد نطاقه وما يترتب عليه من نتائج. وتم دراسة هذا المبدأ في نطاق الضرر المتغير مع بيان صور الضمان عن الضرر المتغير ومدى قابلية كل منها لجبره. ولم تغفل هذه الدراسة ما يؤثر من عوامل بتقدير الضمان سواء تعلقت بالمتضرر أو بفاعل الضرر، أو كانت هذه العوامل ذات مصدر خارجي عن المتضرر، أو فاعل الضرر. ولما كان تقدير الضمان يتطلب تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه تقدير قيمة الضرر فقد عالجت هذه الدراسة ذلك من خلال بحث تقدير الضمان عن الضرر المتغير بتاريخ وقوع وبحث تقدير الضمان عنه بوقت الحكم مع بيان إمكانية قيام المتضرر بطلب إعادة التقدير عما يتفاقم إليه الضرر بعد صدور الحكم النهائي بالدعوى المنظورة. لقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الضرر يعد متغيراً سواء تغير بذاته أو نتيجة ما قد يطرأ على النقود من تغير بسبب اختلاف بقيمتها وأن القانون المدني الأردني لم يعتد عند تقدير الضمان بتغير الأسعار وبينت كذلك أن كافة أنواع الضرر قابله للتغير، وأوصت بتعديل نص المادة (363) من القانون المدني الأردني ليتمكن المتضرر من الحصول على ضمان الضرر بوقت الحكم، وكذلك إعطاء الحق لشخص المعال ولغيره من أصحاب المصالح المشروعة الذين تضرروا بالارتداد بطلب الضمان عما لحقهم نتيجة إصابة معيلهم في حال الإصابة غير المؤدية للوفاة والتي تؤدي بنفس الوقت إلى عجز المعيل. |
---|