المؤلف الرئيسي: | أحمد، السنوسي عقيله أبو القاسم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | حسنين، عبدالرحمن عبدالحميد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 112 |
رقم MD: | 995018 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة العلمية مسائل الاختلاف التي تعرض لها الإمام ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، واختار الباحث كتاب بيع الخيار نموذجا للتطبيق على هذه المسائل المختلف فيها بين علماء المذاهب الفقهية، وتبرز مشكلة هذا البحث في ذكر بعض التساؤلات منها: ما حكم جواز بيع الخيار وما مدى مشروعية ذلك؟ وكم مدة الخيار في الشريعة الإسلامية، وما الأمور التي اعتمد عليها العلماء في تحديد هذه المدة؟ وما حكم اشتراط النقد في بيع الخيار عند علماء المذاهب الفقهية؟ وعلى من يكون الضمان أثناء مدة بيع الخيار؟ وكيف يورث بيع الخيار عند علماء المذاهب الفقهية؟ ومن يصح خياره ومن لا يصح؟ كما تكمن أهمية هذا البحث في كونه يساهم في توضيح وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بخيار البيع، والتي لا غنى لمسلم عنها، لأنها تلامس جانبا من واقع المسلمين اليوم، وهو جانب المعاملات المالية، والتي كثر التعامل بها في هذا الزمان من غير علم ولا فقه بأحكامها، تم توصل الباحث بعد ذلك إلى النتائج التالية وهي: أن جميع المذاهب الفقهية التي اعتمدها الباحث في هذه الرسالة متفقة على جواز خيار البيع، وأنه جائز شرعا، كذلك أن مدة الخيار عند فقهاء المالكية غير محددة، بل هي على حسب ما تعارف عليه الناس في بيوعهم، أما الحنابلة فمدة الخيار عندهم تكون بحسب ما اتفقا عليه المتعاقدين، خلافا للأحناف والشافعية الذين يرون أن الخيار في البيع له مدة معلومة وهي ثلاثة أيام، وأن اشتراط النقد في الخيار غير جائز عند فقهاء المالكية، خلافا للجمهور الذين يرون بجواز اشتراط النقد في الخيار، وأن ضمان البيع في مدة الخيار عند فقهاء الأحناف يكون على البائع إذا كان اشتراط الخيار من البائع وحده، أو من كليهما، ويكون الضمان على المشتري إذا كان اشتراط الخيار للمشتري وحده، أما المالكية فإن ضمان الخيار عندهم يكون على البائع إذا هلك عنده، وأما الشافعية والحنابلة فيكون ضمان الخيار على المشتري إذا قبض المشتري المبيع وتلف في بيده، وأن خيار البيع لا يورث عند فقهاء الأحناف، بينما يورث عند فقهاء المالكية والشافعية، أما الحنابلة فلهم قولان، قول بعدم توريثه، وقول بجوازه، وكذلك اتفق الجمهور على صحة الخيار للمتابعين، ولكنهم اختلفوا في صحة الخيار للأجنبي. |
---|