المستخلص: |
الرسالة بعنوان انقضاء العقوبة ورد الاعتبار في الفقه والقانون تمثل الحد الفاصل بين التأقيت والأبدية فتوضح أدلة حكم الإدانة ومحو أثاره بالنسبة للمستقبل بقوة القانون كما القاعدة العامة في رد الاعتبار، ومن المعلوم بداهة أن العقوبة تنتهى بالتنفيذ أو الإسقاط ولكن تظل آثارها باقية مثل نقص الأهلية والحرمان من بعض الحقوق الوطنية، وهنا يأتي دور رد الاعتبار (القانوني والقضائي) في محو آثار العقوبة، وقد أتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي ثم منهج المقارنة والاستدلال وقد جمعت المادة العلمية من مصادرها الرئيسة واتخذت الموضوعية والدقة في التوثيق، والهدف هو تأكيد تنفيذ واستيفاء العقوبات الحدية والقصاص والتعازير ومن ثم ترك الفرصة سانحة للإصلاح الذى هو الغاية ليكون المجرم عنصرا فاعلا بالمجتمع، على حسب علم الباحث واطلاعه ومساءلته لمراكز البحوث العلمية والمكتبات تبين أن هذا الموضوع لم يتطرق له باحث من قبل. فروض وأسئلة البحث تمثلت في الفرق ما بين رد الاعتبار من جهة وانقضاء العقوبة والتقادم والعفو من جهة أخرى وهل يعتبر العود القانوني مانع لرد الاعتبار وهل يشمل رد الاعتبار العقوبات الخاصة بالتدابير الاحترازية وهل يشمل رد الاعتبار التدابير التي يمكن أن تكون أثرا من آثار الحكم وطلب رد الاعتبار هل هو بناء على انقضاء عقوبة أم بناء على جريمة وهل يقبل رد الاعتبار بالتجزئة، وهل يجوز تكرار الحكم برد الاعتبار شملت الرسالة ثلاثة فصول، تحدثت فيها عن العقوبة وأقسامها ثم تنفيذ واستيفاء العقوبات ومسقطاتها والفصل الأخير عن رد الاعتبار، وخاتمة احتوت على نتائج البحث والتوصيات التي منها أتضح عدم وجود قانون لرد الاعتبار بالتشريع السوداني، لذا كانت التوصية المفصلية الإسراع بسن قانون لرد الاعتبار والاستفادة من نقاط القوة بالقوانين السائدة وتلافى أوجه القصور.
|