ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آثار شرط الثبات التشريعي على أطراف عقد البترول: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: علي، أبوبكر حسن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، إبراهيم عبدالصادق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 547
رقم MD: 997606
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

422

حفظ في:
المستخلص: اهتم هذا البحث بدراسة آثار شرط الثبات التشريعي على أطراف عقد البترول مقارنا بين القوانين وأحكام الفقه الإسلامي وأحكام محاكم التحكيم. هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية إدراج شرط الثبات التشريعي في عقود البترول بالإضافة إلى دوره في حماية الشركة الأجنبية المتعاقدة مع الدولة، مع بيان الآثار التي ينتجها هذا الشرط على كلا الأطراف المتعاقدة. تناول البحث مفهوم شرط الثبات التشريعي وطبيعته بيان أشكاله والمرتكزات التي يقوم عليها، ثم عمل على بيان التكييف القانوني والفقهي لهذا الشرط، ثم بيان الجزاء الذي يترتب على الدولة عن إخلالها بالشرط محل الدراسة. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي برصد مشكلة البحث وجمع الحقائق والمعلومات عنها ومن ثم وصف الظروف الخاصة بها، وتحليل النصوص القانونية والفقهية والشرعية التي وردت في البحث، والمنهج الاستقرائي وذلك بتتبع لما ذكره علماء القانون والأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية عن موضوع البحث والمنهج المقارن بالموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مع بيان آراء المذاهب الفقهية والقانونية باختصار، وتوصل الباحث إلى أهم النتائج والتوصيات: أهم النتائج. •يهدف شرط الثبات التشريعي إلى تجميد القواعد التشريعية في الدولة المضيفة، في علاقاتها مع الشركة الأجنبية المتعاقدة معها، على الحالة التي كانت عليها في تاريخ إبرام العقد، بغيه حماية هذه الشركة ضد المخاطر التشريعية التي تتمثل في سلطة الدولة في تعديل التوازن الاقتصادي للعقد، وذلك من خلال تعديل تشريعها الواجب التطبيق سواء بوصفة من القواعد ذات التطبيق الضروري. •إن إدراج الشرط محل البحث في عقود البترول لا يغل يد الدولة من فرض سيادتها على الشركة الأجنبية، المتعاقدة معها، أو بإجبارها على التقيد بأية تعديلات تشريعية لاحقة، أو حتى حقها في تأميم الشركة الأجنبية، حيث أقرت كآفة أحكام التحكيم الدولية هذه القرارات بهذه الحقوق لارتباطها بمبدأ سيادة الدول. •إن الإخلال بالشرط محل البحث من شأنه أن يعمل على إيجاد بيئة طاردة للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاع البترول، والتي عادة ما تمتلك مقدرة مالية تفوق ميزانيات بعض الدول ولا تقوى عليها الدولة. •إن الإخلال بشرط الثبات التشريعي من شأنه أن يعمل على إثارة مسئولية الدولة التعاقدية، تجاه الشركة الأجنبية المتعاقدة معها والتي قد تصل إلى إلزامها بتعويضها، هذا التعويض الذي يزيد في حال إدراج هذا الشرط محل البحث ليشمل كل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت نتيجة هذا الإخلال، وعليه سوف تكون الشركة في مركز مالي واقتصادي أفضل، نتيجة إدراج هذا الشرط.

التوصيات: •أوصي الدولة بالالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بالالتزام بشرط الثبات التشريعي عند تضمينه في العقد، إذ إنها مأمورة بالإيفاء بالتزاماتها فقها وقانونا، وألا تلجأ إلى التأميم لأن الشرع الإسلامي حرم الاعتداء على الملكية الخاصة إلا لمنفعة عامة، وهذه المنفعة قيدها الشرع بضوابط، علن أوصي الدولة التعاطي مع الشرط محل البحث بشيء من الحذر، سعيا منها لتوفير الضمان للشركات الأجنبية، والخشية من مآلات تضمين هذا الشرط والآثار التي يرتبها في التعويض عند إدراجه في عقود البترول خلاف الادعاء بالمصلحة العامة في القانون. •أوصى الدولة ألا تسرف في تشريعات الاستثمار عامة واستثمارات البترول على وجه الخصوص بالنص على المزايا والضمانات التي تلتزم بها تجاه الشركات الأجنبية الخاصة، دون أن يكون ذلك نابعا من دراسة اقتصادية، وفكر مستنير بجدوى هذه الاستثمارات، وأن لا يكون ذلك مبنيا على قرارات سياسية تعبر عن فكر منفرد، وظرفية خاصة، حتى لا تواجه هذه الشركات بيروقراطية إدارية لا تواكب التوجهات العليا للدولة، هذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن مركزها القانوني يفتقر إلى الثبات والاستقرار المنشود نتيجة التغيرات التشريعية المتلاحقة لمسايرة مستجدات الظروف السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. •أوصي واضعي نصوص عقد البترول، أن يكون هنالك نص يدعو أطراف التعاقد بمراجعة العقد بصفة دورية حتى يتحقق التوازن الاقتصادي لكلا الطرفين، فضلا على النص بشرط الثبات لمدة زمنية محددة حتى لا تعمل على منع الدولة من مراجعة عقود البترول وتحقيقها النفع العام لمواطنيها.