المؤلف الرئيسي: | ناصر، أسامة محمد جميل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، موسى محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 388 |
رقم MD: | 998017 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الأصل في العقود هو اللزوم، فإذا كان العقد صحيحا نافذا بأن كان صادرا من عاقدين لهما أهلية إبرامه مضافا إلى محل قابل لحكمه، ولم يعتري إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة أو عارض من عوارض الأهلية، وكان له سببا شروعا فقد انعقد صحيحا لازما وتترتب عليه آثاره القانونية ولا يستطيع أحد العاقدين الرجوع عنه بإرادته المنفردة. إلا أن هناك عقودا يمكن لأحد العاقدين أو كليهما أن يرجع عنها بإرادته المنفردة، وهذه العقود هي العقود غير اللازمة، ويعرف العقد غير اللازم بأنه: "العقد الصحيح الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه". وحق الرجوع عن العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين أو كلاهما، إما أن يرجع لطبيعة العقد كما في عقود الوكالة والوديعة والعارية والرهن ... الخ، وتسمى هذه العقود غير لازمة لطبيعتها أو لذاتها. وقد يكون العقد غير لازم لطروء أمر خارج عنه، كما إذا لحقه خيار من الخيارات كخيار الرؤية أو خيار الشرط. فمثلا عقد المضاربة عند الجماهير من العقود الجائزة، فلكل من الطرفين فسخه؛ لأن المضاربة من أنواع الشركات، وعقود الشركات عقوة جائزة. والعامل إذا لم يشرع في المضاربة فلكل من المتعاقدين فسخه بالإجماع، وبعد شروع العامل في العمل، فإنه يلزم حيئذ، كما أنه يبطل بموت أحد المتعاقدين، ولا يورث، على الراجح. وعقد العارية يعني عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، فهي عقد جائز بين عاقدين هما: المعير والمستعير، والمعير هو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه. |
---|